adplus-dvertising


مقالات في العقار مجلة المرافعة PDF


À propos / Télécharger Lire le document
Nom original: مقالات في العقار مجلة المرافعة.pdf
Auteur: AISSA

Ce fichier au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur Fichier-PDF le 23/04/2016 à 16:06, depuis l'adresse IP 45.217.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3260 fois.
Taille du document: 275 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public





Aperçu du document


‫استرجاع حٌازة المحبلت المهجورة‬
‫د‪ .‬بحمانً إبراهٌم‬
‫ربٌس ابتدابٌة الحً الحسنً عٌن الشق‪.‬‬
‫لقد جاء فً الفصل ‪ 627‬من قانون االلتزامات والعقود المؽربً أن ‪ ":‬الكراء عقد بمقتضاه ٌمنح أحد طرفٌه لآلخر منفعة منقول أو عقار خبلل مدة معٌنة‬
‫فً مقابل أجرة محددة ٌلتزم الطرؾ اآلخر بدفعها له"‪ .‬والذي ٌتعلق بموضوعنا هو كراء العقار‪ ،‬وبدٌهً أن عقد الكراء عقد مؤقت بطبٌعته‪ ،‬وعقد تبادلً فهو‬
‫مؤقت ألنه ٌتعلق بمدة معٌنة‪ ،‬وهو عقد تبادلً ألن المالك ٌضع رهن إشارة المكتري منفعة العقار مقابل مبلػ من المال ٌؤدى عن مدة محددة قد تكون ٌومٌة‬
‫أو أسبوعٌة أو شهرٌة أو نسوٌة‪...‬وؼالبا ما تكون المدة شهرٌة‪.‬‬
‫وتختلؾ شروط عقد الكراء باخ تبلؾ نوع العقار المكترى‪ ،‬فكراء األراضً الزراعٌة أو الؽابات له ضوابط تختلؾ عن كراء محبلت السكنى أو المحبلت‬
‫التجارٌة ولكن الذي ٌهم موضوعنا هو كراء محبلت السكنى والمحبلت التجارٌة‪ ،‬وكثٌرا ما ٌعمد بعض المكترٌن إلى إؼبلق المحبلت المكراة لهم‬
‫وٌتركونها دون تفقدها ودون أداء ما ترتب عنها من وجٌبات الكراء فتصبح تلك المحبلت معرضة للتبلشً والتلؾ والخراب‪ ،‬وال ٌخفى ما فً ذلك من‬
‫ضرر على مالكٌها الذٌن ٌتحملون تكالٌؾ صٌانتها وٌؤدون الضرابب عنها‪ ،‬وقد ٌصل األمر أحٌانا إلى خضوعهم وهم محرومون من استؽبللها ومن‬
‫حٌازتها واستعمالها فٌما أعدت له‪ ،‬وال ٌخفى ما فً ذلك من ضرر كبٌر وظلم عظٌم‪.‬‬
‫والواقع أن بعض المكترٌن قد اعتادوا كراء العقار وأداء مبلػ كرابه مسبقا لمدة شهر أو شهرٌن‪ ،‬ثم بعد ذلك ٌختفون عن المالك وٌنقطعون عن أداء الكراء‪،‬‬
‫ولما ٌظهرون وٌطالبهم المالك باألداء ٌقومون بمساومته وابتزازه عند االقتضاء مقابل إرجاع المحل إلٌه‪ ،‬وإال تركوه مؽلقا ولما ٌرفع المالك دعوى‬
‫المطالبة بأداء الكراء ٌتعذر تبلٌػ االستدعاء فتطول القضٌة فً اإلجراءات لعدة سنوات والمالك محروم من ملكه ومن استعماله واستؽبلله وفً نفس الوقت‬
‫ملزم بأداء الضرابب المترتبة علٌه‪ ،‬والعقار معرض للخراب‪ ،‬كما أن بعض المكترٌن ٌتماطلون فً أداء الكراء لعدة سنوات وعندما ٌصبح الحكم قاببل‬
‫للتنفٌذ ٌفرون وٌتركون المحل فارؼا من أمتعتهم ومقفبل فٌتعذر على المالك حٌازته‪ .‬وقد أصبحت هذه الحاالت مألوفة بكثرة فً المحاكم ٌعرفها كل من‬
‫له عبلقة بهذا الموضوع‪.‬‬
‫ولٌس أمام المالك أي حل سوى الرجوع إلى القضاء السترجاع حٌازة ملكه وهنا ٌطرح اإلطار القانونً الذي ٌنبؽً سلوكه السترجاع حٌازة المحل ثم ما هً‬
‫اإلجراءات التً على القضاء القٌام بها إلصدار قرار باسترجاع حٌازة المحل فالموضوع ٌمكن إذن معالجته فً ثبلثة فصول‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬اإلطار القانونً لتقدٌم طلب استرجاع حٌازة محل‪.‬‬
‫الفصل الثانً‪ :‬اإلجراءات بعد تقدٌم الطلب‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬اآلثار المترتبة عن القرار الصادر فً الموضوع‪.‬‬
‫فلنبحث فً كل فصل من هذه الفصول‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬اإلطار القانونً لتقدٌم طلب استرجاع حٌازة محل‬
‫إن تقدٌم أي طلب للقضاء قصد الحصول على أمر أو قرار أو حكم ٌتوقؾ على سلوك إجراءات معٌنة حددها القانون وهً ما ٌطلق علٌه اسم المسطرة‪،‬‬
‫وعندما ٌكون الطلب مستوفٌا لشروطه الشكلٌة أو المسطرٌة فإن القاضً ٌنتقل إلى تطبٌق القواعد الموضوعٌة المتعلقة بالنازلة‪ ،‬ؼٌر أن كثٌرا من الطلبات‬
‫التً تعرض خصوصا على قاضً المستعجبلت ال تتطلب الرجوع إلى القوانٌن الموضوعٌة بالمعنى الضٌق وذلك ألنه لٌس الهدؾ منا هو الحصول‬
‫على حكم فً الجوهر وإنما هو القٌام بإجراءات مؤقتة لحفظ حقوق متنازع علٌها من الضٌاع‪ ،‬وهذه اإلجراءات الوقتٌة تنظمها عادة نصوص لمسطرة‬
‫المدنٌة‪ .‬وهناك إجراءات وقتٌة نص علٌها قانون المسطرة المدنٌة بكٌفٌة صرٌحة كالمعاٌنات والترخٌص بالحجوز وتوجٌه اإلنذارات وإثبات الحاالت‪،‬‬
‫وكن هناك إجراءات أخرى لم ٌقع النص علٌها ب صفة صرٌحة ومع ذلك ٌمارسها قاضً المستعجبلت فً إطار السلطة التقدٌرٌة الممنوحة له بمقتضى‬
‫الفصلٌن ‪148‬و‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫أما الطلبات الرامٌة إلى استرجاع حٌازة المحبلت التجارٌة أو المعدة للسكنى فإنه لم ٌقع النص علٌها بصفة صرٌحة سواء فً الفصل ‪148‬و‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫وهناك الفصل ‪ 450‬الذي ٌنص على ما ٌلً‪:‬‬
‫ٌأذن الربٌس لعون التنفٌذ فً فتح أبواب المنازل والؽرؾ واألثاث لتسهٌل التفتٌش فً حدود ما تقتضٌه مصلحة التنفٌذ‪.‬‬
‫ومعلوم أن تطبٌق هذا الفصل ٌقتضً أن ٌكون هناك سند تنفٌذي أي أن ٌكون هناك حكم أو قرار قابل للتنفٌذ وذلك كأن ٌحكم على المدعى علٌه بإفراغ المحل‬
‫وبعد أن ٌكون الحكم قاببل للتنفٌذ ٌقوم المحكوم بإؼبلق المحل وٌختفً‪ ،‬وهذا كثٌرا ما ٌقع ففً هذه الحالة ٌأذن الربٌس لعون التنفٌذ فً فتح أبواب المنازل‬
‫والؽرؾ واألثاث لتسهٌل التفتٌش فً حدود ما تقتضٌه مصلحة التنفٌذ أو كأن ٌصدر قرار بإجراء حجز تحفظً أو ارتهانً على منقوالت المدٌن‪ ،‬ولما ٌذهب‬
‫مأمور التنفٌذ إلى المحل المطلوب إجراء الحجز فٌه ٌجده مؽلقا‪ ،‬ففً هذه الحالة كذلك ٌمكن لربٌس أن ٌأذن لعون التنفٌذ وقد نص المشرع فً هذا الفصل على‬
‫المنازل ألن المحبلت التجارٌة تكون عادة مفتوحة أمام الجمهور ولذلك ال داعً إلصدار قرار للترخٌص بفتحها ألجل إجراء الحجز الذي ٌكون عادة مباؼتا‪،‬‬
‫ثم إن النص على المنازل ٌفهم منه على ما أعتقد أن المشرع حرٌص على القٌام بتنفٌذ األحكام والقرارات بجمٌع الطرق القانونٌة وفً جمٌع األماكن‪ ،‬ولو‬
‫تعلق األمر بمحبلت السكنى رؼم مالها من حرمة وحماٌة بنص الدستور‪ ،‬وإذا كان الربٌس ٌأذن فً فتح أبواب المنازل والؽرؾ واألثاث وهً الدوالٌب‬
‫والحقابب وؼٌرها‪.‬‬
‫فإنه من باب أولى أن ٌأذن بفتح المحبلت التجارٌة والصناعٌة وذلك لتسهٌل التفتٌش عن األشٌاء التً ٌمكن إجراء التنفٌذ علٌها أو حجزها والكل طبعا فً‬
‫حدود ما تقتضٌه مصلحة التنفٌذ‪ ،‬ومعلوم أنه ٌجب على مأمور التنفٌذ بعد إنهاء مهمته أن ٌسد المحل الذي تمت فٌه عملٌة التنفٌذ وٌضع مفاتٌحه بقسم التنفٌذ‬
‫إلى أن ٌحضر صاحب المحل وهذا ـ طبعا ـ ما لم ٌكن هناك حكم قابل للتنفٌذ بإفراؼه فإن كان هناك حكم بإفراؼه لفابدة من له الحق فٌه فإنه ٌتعٌن تسلٌمه إلٌه‬
‫بعد إحصاء جمٌع األشٌاء الموجودة فٌه وتدوٌنها بمحضر قانونً ووضعها بقسم التنفٌذ وإن كانت مما ٌسهل نقله وحفظه بقسم التنفٌذ‪ ،‬فإن كانت ؼٌر ذلك‬
‫كأثاث المنازل واألوانً وؼٌر ذلك من األشٌاء التً تشؽل حٌزا كبٌرا من الفراغ فإنه ٌتعٌن وضعها تحت عهدة طالب التنفٌذ الذي ٌمكنه طلب بٌعها بالمزاد‬
‫العلنً ووضع المتحصل منها بصندوق المحكمة بعد خصم المصارٌؾ لمن له الحق فٌه‪ .‬وذلك طبقا للفصل ‪ 447‬من ق‪.‬م‪.‬م ولما كان الفصل ‪ 450‬ال ٌلجأ‬
‫إلى تطبٌقه إال عند وجود سند قانونً فما هو الفصل أو الفصول القانونٌة التً تطبق فً حالة فتح محل مؽلق أو مهجور‪.‬‬
‫لقد درج القضاء على أن هذه الطلبات تطبق علٌها مسطرة القضاء االستعجالً المنصوص علٌها فً الفصلٌن ‪148‬و‪ 149‬وما ٌلٌه من قانون المسطرة المدنٌة‬
‫المؤرخ فً ‪ ،74-9-28‬ؼٌر أنه ما زال هناك خبلؾ حول الفصل الذي ٌتعٌن تطبٌقه على تلك الطلبات وقد ساٌر هذا الخبلؾ السادة المحامون كذلك فبعضهم‬
‫ٌقدم طلباته فً إطار الفصل ‪ 148‬والبعض اآلخر ٌقدمها فً إطار الفصل ‪ ،149‬وهناك من ٌسكت عن ذكر الفصل المقدم فً إطاره الطلب وٌكتفً بتقدٌمه‬
‫‪1‬‬

‫لربٌس المحكمة بصفته قاضً المستعجبلت‪.‬‬
‫وقد سبق لؤلستاذ محمد النجاري وهو ٌنتمً إلى سلك القضاء أن نشرت له مجلة رابطة القضاة فً العددٌن ‪ 14،15‬ص ‪ 18‬بحثا تحت عنوان ‪ ":‬طلبات فتح‬
‫المحبلت المؽلقة"‪ .‬وقد رجح فٌه تطبٌق الفصل ‪ 149‬فً هذه الحالة ألنه أضمن لحقوق الؽابب وألن صدور أمر فً إطار هذا الفصل ٌكون قاببل لبلستبناؾ ال‬
‫ٌقبله فً إطار الفصل ‪ 148‬من تساوٌهما طبعا فً الحجٌة المؤقتة)‪.‬‬
‫وأرى أن الطلب ٌنبؽً تقدٌمه فً إطار الفصلٌن معا أو الفصل ‪ ،148‬وذلك ألن الفقرة ‪ 1‬من الفصل ‪ 149‬قد نصت على أن ربٌس المحكمة ٌمكنه أن ٌبث‬
‫فً الحاالت المنصوص علٌها فً الفصل ‪ 148‬بصفته قاضً المستعجبلت فقد ورد فٌها‪...‬باإلضافة إلى الحاالت المنصوص علٌها فً الفصل السابق والتً‬
‫ٌمكن لربٌس المحكمة االبتدابٌة أن ٌبث فٌها بصفته قاضٌا للمستعجبلت‪.‬‬
‫وما دام األمر كذلك فإنه ٌتعٌن على المدعً تقدٌم الطلب فً إطار الفصلٌن ‪148‬و ‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م لٌتمكن قاضً المستعجبلت من البث فً الطلب إما فً‬
‫إطار الفصل ‪ 148‬إذا كان الطلب مرفقا بما ٌدل على أن المحل المطلوب فتحه مؽلق ومهجور ولم ٌؤد وجٌبات الكراء‪ ،‬وفً هذه الحالة ٌمكن لربٌس المحكمة‬
‫أن ٌبث فً الطلب فً مكتبه إن رآه جاهزا أو ٌدرجه فً أقرب جلسة وٌحٌل الملؾ على النٌابة العامة لبلطبلع وذلك استنادا للفصل ‪ 9‬من ق‪.‬م‪.‬م وخصوصا‬
‫الفقرة ‪ 4‬منه‪ .‬ثم ٌبث فٌه بعد ذلك‪.‬‬
‫وأما إذا كان الطلب ؼٌر مرفق بما ٌدل على أن المحل المطلوب فتحه مؽلق ومهجور ولم تؤد عنه مبالػ الكراء المترتبة علٌه فإنه ٌتعٌن القٌام باإلجراءات التً‬
‫تراها فً الفصل الثانً‪.‬‬
‫الفصل الثانً‪ :‬اإلجراءات بعد تقدٌم الطلب‬
‫إن الطلب الرامً إلى فتح محل مؽلق ومهجور ولم تؤد عنه مبالػ الكراء ٌجب أن ٌكون مرفقا بما ٌدل على صفة المدعً بصفته مالكا أو مكرٌا بتسٌٌر المحل‬
‫من طرؾ مالكه‪ ،‬أو مالكٌه على الشٌاع باعتباره وكٌبل عنهم أو متكلما باسمهم ولٌس من الضروري مطالبة المدعً بما ٌثبت ملكٌته للمحل من ألننا لسنا‬
‫بصدد دعوى استحقاق‪ ،‬وإنما ٌكفً أن ٌدلً بما ٌثبت أنه هو المكلؾ بالمحل من طرؾ مالكه الحقٌقً أو أنه هو الذي وضع فٌه المكتري الذي أؼلقه وهجره‬
‫ولم ٌؤد عنه مبالػ الكراء‪.‬‬
‫وؼالبا ما ٌكون الطلب مرفقا بمحضر إثبات حال محرر من طرؾ كاتب الضبط بناء على طلب ٌتقدم به المدعً فً إطار الفصل ‪ 148‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫وأعتقد أن هذا المحضر ؼٌر كاؾ للداللة على أن المكتري قد ؼادر المحل وتركه مؽلقا مدة ولم تؤد عنه مبالػ الكراء ألن هذا المحضر إنما ٌتضمن ؼالبا‬
‫تصرٌحات المدعً أو أشخاص أحضرهم لكاتب ال ضبط‪ ،‬ولذلك ٌنبؽً توجٌه كتاب للنٌابة العامة ٌتضمن طلب إجراء بحث حول المحل المطلوب فتحه وذلك‬
‫لبٌان مدة إؼبلقه وهل هناك من ٌتفقده‪ ،‬وهل تؤدى مبالػ الكراء ومنذ متى لم تؤد مبالػ الكراء ثم ٌحرر محضر فً الموضوع وٌوجه لربٌس المحكمة داخل‬
‫أجل معٌن‪ ،‬وإذا لم ٌجر البحث المذكور رؼم مرور ذلك األجل وتوجٌه تذكٌر فً الموضوع‪ ،‬فإنه ٌمكن إحالة الملؾ على النٌابة العامة لتقدٌم مستنتجاتها وذلك‬
‫باعتبار أن المكتري من األشخاص المفترضة ؼٌبتهم ثم البت فً الطلب‪ ،‬وذلك بعد استدعاء المدعى علٌه ووضع االستدعاء بالمحل المطلوب فتحه لمدة ‪15‬‬
‫ٌوما على األقل‪ ،‬وأعتقد أنه من األفضل إدراج الملؾ فً جلسة استعجالٌة علنٌة والنداء على المدعى علٌه ألن ذلك أضمن للتحقق من ؼٌبته ومن الناحٌة‬
‫العملٌة كثٌرا ما ٌنادى على المدعى علٌه فٌحضر إما صدفة‪ ،‬وإما ألنه سبق أن نودي علٌه وسمع بعض الحاضرٌن اسمه وأخبره أنله دعوى بالمحكمة فٌسرع‬
‫إلى التعرؾ علٌها وٌخبر بتارٌخ الجلسة فٌحضر أو ٌحضر عنه محام أو ٌحضر ألنه تفقد المحل فوجد به االستدعاء‪ ،‬وهناك ٌتضح سبب ؼٌبته وما إذا كان‬
‫ٌتفقد المحل أم ال‪.‬‬
‫كما ٌتضح النزاع بٌنه وبٌن المالك إن كان قابما حول سومة الكراء أو أدابها‪.‬‬
‫وإذا وقع البث فً الطلب فً إطار الفصل ‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬فإنه ٌتعٌن التصرٌح بتنفٌذه على األصل وإال بقً معلقا بدون تنفٌذ لمدة طوٌلة ٌبقى معها القرار‬
‫الصادر بدون فابدة ألنه ٌتعذر تبلٌؽه إال عن طرٌق القٌم وذلك ٌتطلب وقتا طوٌبل ٌبقى فٌه المحل مؽلقا والمالك محروما من استؽبلله أو االنتفاع به‪.‬‬
‫وأما البث فً الطلب فً إطار الفصل ‪ 148‬من ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬فإنه أقل ضمانة رؼم األبحاث التً تجرى قبل البث فً لطلب كما أنه ٌتنافى مع مبادئ التقاضً‬
‫األساسٌة ومنها على الخصوص علنٌة الجلسات‪ ،‬ألن األمر ال ٌتعلق بمجرد إجراء وقتً ال ٌمس جوهر النزاع ٌنبؽً إجراءه بكٌفٌة سرٌة‪ ،‬وإنما ٌتعلق‬
‫بالجوهر نفسه ألن األمر ٌتطلب فتح محل مؽلق ونتٌجته العملٌة هً اإلفراغ الفعلً وإرجاع المحل لمالكه أو من له الحق فٌه وبذلك فكلما كانت اإلجراءات‬
‫علنٌة كانت الضمانات أوفر والبعد عن الخطأ أكثر‪.‬‬
‫وبعض السادة رؤساء المحاكم ال ٌبتون فً الطلب إال بعد إشهاره بالجرابد وأعتقد أن هذا اإلجراء وإن كان ٌزٌد فً ضمان حقوق الشخص الذي كان ٌحتل‬
‫المحل ؼبل أنه ٌثقل كاهل المدعً بمصارٌؾ ال مبرر لها‪ ،‬ألنه قد حرم من استؽبلل محله واالنتفاع به‪ ،‬وعوض مساعدته على استرجاعه ٌكلؾ بإضافة‬
‫مصارٌؾ اإلشهار‪ ،‬وقد ٌكون ف قٌرا معدما ال ٌملك سوى المحل الذي حرم منه‪ ،‬وقد ٌكون األمر متعلقا بأٌتام ال حول لهم وال قوة‪ ،‬وتكلٌفهم بأداء مصارٌؾ‬
‫اإلشهار قد ٌعجزهم عن متابعة المسطرة ولو مؤقتا‪ ،‬فٌؤدي ذلك لضٌاع حقوق بدون مبرر ولذلك ال نرى فابدة فً اإلشهار عن طرٌق الجرابد إال عند‬
‫الضرورة وإ نما ٌكفً إجراء األبحاث بواسطة كتابة الضبط والضابطة القضابٌة‪ ،‬ووضع االستدعاء بالمحل المطلوب فتحه‪ ،‬وبعد ذلك ٌصدر القرار بفتحه فً‬
‫حالة عدم حضور من كان ٌحتله‪.‬‬
‫أما عن مدة إؼبلق المحل التً تبرر فتحه فً حالة عدم أداء الكراء وعنه فلٌس هناك أي مدة محددة قانونٌة‪ ،‬وأعتقد أنه ٌنبؽً أن تتعدى المدة ثبلثة أشهر على‬
‫األقل إذا كان المحل المطلوب فتحه محبل للسكنى أو االستعمال المهنً وذلك قٌاسا على أن اإلنذار بإفراغ محبلت السكنى أو االستعمال المهنً ٌجب أن ٌوجه‬
‫قبل ثبلثة أشهر من انتهاء العقد أو ٌمنح للمكتري أجل ثبلثة أشهر لئلفراغ‪ ،‬الفصل ‪ 9‬من ظهٌر ‪ .80-12-25‬بشأن تنفٌذ القانون رقم ‪.6/79‬‬
‫والواقع أن هذا القٌاس ؼٌر صحٌح لوجود الفارق‪ ،‬وهو لٌس قٌاسا بالمعنى المنطقً‪ ،‬وإنما وقع اللجوء على مدة ثبلثة أشهر ألنها تعتبر ي المدة المعقولة التً‬
‫ٌنبؽً أن تمر على إؼبلق المحل المطلوب فتحه والذي لم تؤد عنه مبالػ الكراء وال ٌنبؽً أن تقل مدة اإلؼبلق عن ثبلثة أشهر ولو توفً المكتري ووقع األداء‬
‫بمحضر وفاته ألنه من المحتمل ؼالبا أن ٌكون له ورثة ٌرؼبون فً استمرار العبلقة الكرابٌة معهم‪ ،‬وذلك من حقهم قانونا الفصل ‪ 18‬من القانون‪.6/79‬‬
‫أما بالنسبة للمحبلت التجا رٌة فإن مدة إؼبلق المحل ٌنبؽً أن ٌتعدى ستة أشهر وذلك ألن اإلنذار بإفراغ المحبلت التجارٌة ٌجب أن ٌمر علٌه ستة أشهر كما‬
‫هو منصوص فً ظهٌر ‪ 24‬ماٌو ‪ ،1955‬وهذه المرة لٌست كسابقتها من باب القٌاس المنطقً وإنما ٌلجأ إلٌها ألنها المدة المعقولة التً تدل على أن مستؽل‬
‫المحل قد هجره وذلك فً حالة عدم أداء مبالػ الكراء عنه‪.‬‬
‫والجدٌر بالذكر بأنه ٌنبؽً أال ٌصدر القرار بفتح المحل سواء كان معدا للسكنى أو االستعمال المهنً أو تجارٌا إال بعد مرور المدة المذكورة وإجراء األبحاث‬
‫التً تفٌد أن المحل مؽلق بالفعل وأنه ال ٌتفقده أي أحد‪ ،‬وأنه لم تؤد عنه مبالػ الكراء أما إذا كانت مبالػ الكراء تؤدى عن المحل فإنه ال ٌصدر قرار بفتحه فً‬
‫إطار هذه المسطرة مهما بقً مؽلقا‪ ،‬وإنما ٌجب اللجوء إلى قاضً الموضوع وإتباع المسطرة المنصوص علٌها فً القانون والمتعلقة بإفراغ المحل المطلوب‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫ولكن قد ٌحدث أن ٌعمد شخص إلى ترك المحل مؽلقا وبدون أداء الكراء عنه وٌترك مفتاحه لشخص آخر ٌتفقده فقط وال ٌؤدي مبالػ الكراء عنه‪ ،‬وكلما طلب‬
‫فتح ذلك المحل ٌحضر الشخص وٌدعً أنه مكلؾ ٌتفقده فقط‪ ،‬ولكنه ال ٌنوب عن المكتري‪ ،‬فهل ٌصدر قرار بفتح المحل فً مثل هذه الحالة ؟‬
‫أعتقد أن هذه ال وضعٌة إنما تدل على أن لمكتري الحقٌقً لم تعد له رؼبة جدٌة فً أداء الكراء عن المحل واالحتفاظ به‪ ،‬وأنه لما سلمه لذلك الشخص ٌتفقده‬
‫إنما ؼرضه هو ابتزاز مالك العقار وأخذ مبالػ منه بدون مبرر شرعً مقابل إرجاع ذلك المحل إلٌه وإال بقً المحل مؽلقا‪ ،‬وكلما استدعً ألداء الكراء أو‬
‫اإلفراغ رجع استدعاؤه بدون نتٌجة وٌتعذر القٌام بأي إجراء قانونً وهكذا ٌبقى المحل بدون أداء مبالػ الكراء عنه وبدون استؽبلله‪ ،‬وأعتقد أنه فً مثل هذه‬
‫الحالة ٌنبؽً إرجاع المحل لمن له الحق فٌه‪ ،‬وإذا ظهر المكتري وأبدى رؼبته الجدٌة فإنه ٌمكن دراسة طلبه كما سٌأتً فً الفصل بعده‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬اآلثار المترتبة عن القرار القاضً باسترجاع حٌازة المحل‬
‫إذا ثبت ما ٌبرر استرجاع حٌازة المحل وتوفرت الشروط البلزمة لذلك‪ ،‬وهً أن ٌكون المحل مؽلقا مدة ثبلثة أشهر على األقل إن كان معدا للسكنى أو‬
‫االستعمال المهنً أو خبلل ستة أشهر على األقل إن كان محبل تجارٌا وأال تؤدى عنه مبالػ الكراء خبلل هذه المدة‪ ،‬وإال ٌتفقده المكتري خبلل تلك المدة وٌبدي‬
‫رؼبته فً الرجوع إلٌه بكٌفٌة جدٌة‪ ،‬فإنه ٌمكن إصدار قرار بإرجاع حٌازته لمن له الحق فٌه‪.‬‬
‫وإذا صدر القرار فً إطار الفصل ‪ 148‬من ق‪.‬م‪.‬م فإنه ٌمكن طلب تنفٌذه وفتح المحل حاال وتسلٌمه لمن له الحق فٌه‪ ،‬أما إذا صدر فً إطار الفصل ‪ 149‬من‬
‫ق‪.‬م‪.‬م ‪ .‬فإنه ٌتعٌن التصرٌح بتنفٌذه على األصل حتى ال ٌبقى حبرا على ورق مدة طوٌلة فً انتظار إجراءات التبلٌػ للقٌم ومرور اآلجال القانونٌة‪ ،‬وذلك ألن‬
‫القانون ٌوجب على ربٌس كتابة الضبط أو من ٌنوب عنه أال ٌسلم النسخة التنفٌذٌة بالنسبة لؤلحكام والقرارات الصادرة فً إطار الفصل ‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م إال‬
‫بعد رجوع الملؾ من إدارة التسجٌل الفصل ‪ 76‬من المحلق األول من قانون المالٌة لسنة ‪ .1984‬ثم إنه ال ٌتم التنفٌذ إال بعد التبلٌػ‪ ،‬ومعلوم أن التبلٌػ‬
‫للمدعً علٌه متعذر ولٌس هناك إال التبلٌػ للقٌم وذلك ٌتطلب إجراءات طوٌلة ومن أجل ذلك كله فإن النص على التنفٌذ على األصل ٌؽنً عن هذه اإلجراءات‬
‫كلها وهنا تظهر فابدته‪ ،‬وبعد صدور القرار على هذه الكٌفٌة تأتً مرحلة تنفٌذه وبعد أداء رسوم التنفٌذ وفتح ملؾ التنفٌذ ٌتوجه مأمورا التنفٌذ صحبة المعنً‬
‫باألمر إلى المكان المطلوب فتحه فٌقوم بفتحه بدون أي أمر آخر وٌسلمه للمدعً وقد ٌجده فارؼا فٌحرر محضرا بذلك وتنتهً اإلجراءات‪.‬‬
‫أما إذا وجد فٌه أمتعته أو أشٌاء أو سلعا‪ ،‬فإنه ٌتعٌن علٌه عدها ووصفها وتدوٌنها بمحضر ووضعها أمانة لدى المدعً الذي ٌمكنه بعد ذلك نقلها وبٌعها عن‬
‫طرٌق المزاد العلنً ووضع المتحصل منها بصندوق المحكمة طبقا للفصل ‪ 447‬من ق‪.‬م‪.‬م وقد ٌستفٌد المدعً نفسه من ثمنها إن كان ٌتوفر على سند تنفٌذي‬
‫بأداء مبلػ من المال وإال بقٌت بصندوق المحكمة إلى أن تتملكها الدولة بالتقادم‪.‬‬
‫وإذا ظهر المكتري بعد صدور القرار وقبل تنفٌذه تقدٌم طلب صعوبة فً التنفٌذ لظهور واقعة بعد صدور القرار وٌبث فٌه ربٌس المحكمة أو من ٌنوب عنه‬
‫وٌمكنه إٌقاؾ التنفٌذ وٌحٌل األطراؾ على الجهة المختصة للبث فً الجوهر‪.‬‬
‫وأما إذا ظهر المكتري بعد التنفٌذ والتسلٌم المحل لمالكه وطلب إرجاع المحل إلٌه‪ ،‬فإنه قد تثار عدة إشكاالت فً هذه الحالة وقبل التعرض لهذه االشكاالت فإنه‬
‫ٌتعٌن اإلشارة إلى أن االستجابة لطلب المكتري تتطلب تبرٌر ؼٌبته من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى تتطلب رؼبته فً استمرار العبلقة الكرابٌة‪ ،‬وبما أن عقد‬
‫الكراء مؤقت بطبٌعته وعقد تبادلً وٌعوض‪ ،‬فإن إثبات الرؼبة فً استمرار العبلقة الكرابٌة ال ٌتم بمجرد القول أو التعبٌر عن ذلك فً طلبه‪ ،‬وإنما ٌتحتم‬
‫علٌه أداء جمٌع المبالػ المترتبة علٌه بالفعل وإذا اكتفى بالتعبٌر عن رؼبته فً استرجاع المحل دون أداء المبالػ المتربة عنه‪ ،‬فإنه ٌتعٌن على قاضً‬
‫المستعجبلت التصرٌح بعدم االختصاص فً البث فً الطلب باعتباره ٌمس بالجوهر ألن إرجاع لمكتري إلى المحل بدون أداء الكراء عنه ٌمس بحقوق‬
‫المكري فً الصمٌم وٌمنعه من حٌازة ملكه‪ ،‬وٌنقل تلك الحٌازة أداء إلى المكتري بدون مقابل مؤقتا على األقل‪ ،‬ثم إن ذلك اإلرجاع بدون أداء الكراء ٌجعل‬
‫القاضً متناقضا مع نسفه فعندما أصدر القرار قد بناه على أن المكتري ؼاب عن المحل وتركه مهجورا ولم ٌؤد الكراء عنه‪ ،‬وقد تبت له ذلك كله قبل إصدار‬
‫األمر بتسلٌم المحل لمالكه‪.‬‬
‫فإذا تراجع عنه لمجرد حضور المكتري‪ ،‬فمعنى ذلك أن اإلجراءات التً قام بها قبل صدور الحكم ؼٌر صحٌحة‪ ،‬مع أنها صحٌحة فً الواقع فاألبحاث‬
‫المجراة من طرؾ جهات مختلفة وهً معاٌنة كتابة الضبط ـ الشرطة القضابٌة ـ وضع االستدعاء بالمحل لمدة ‪ٌ 15‬وما على األقل قبل فتحه كلها تثبت أن‬
‫المحل مؽلق ومهجور كما أن مبالػ الكراء ال تؤدى عنه ألن المكتري نفسه لم ٌثبت ذلك‪ ،‬والمطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه قبل صدور األمر إنما‬
‫تعنً فً الواقع أن ٌبقى المحل مؽلقا كما كان ومهجورا وال تؤدى عنه مبالػ الكراء‪ ،‬وأعتقد أن قاضً المستعجبلت لٌس ذلك من مهامه‪ ،‬أما عرض النزاع‬
‫على قضاء الموضوع فله مساطر أخرى لها ممٌزاتها وستطرح فٌها عادة إشكاالت تتعلق بتنفٌذ كل طرؾ االلتزامات‪ ،‬وتمسك كل طرؾ بالدفع بعدم التنفٌذ إذا‬
‫توفرت شروطه‪ ،‬إلى ؼٌر ذلك من األمور التً ٌمكن أن تطرح أمام قضاء الموضوع‪.‬‬
‫وأما إذا حضر المكتري وأثبت أنه ؼٌر مدٌن بمبالػ الكراء كأن ٌكون قد أداها بالفعل للمكري سواء مقابل وصل أو وضعها له بصندوق المحكمة أو وجهها‬
‫عن طرٌق البرٌد أو وضعها فً حسابه بمؤسسة مالٌة أو أدى عنه دٌونا بإذنه أو ضرابب فإنه ٌتعٌن إصدار قرار بإرجاعه للمحل ألن الوقابع التً ٌنبنً علٌها‬
‫صدور األمر بإرجاع الحٌازة للمكري قد تبٌن أنها لم تكن صحٌحة بسبب كذب المكري أو كتمانه‪.‬‬
‫والجدٌر بالذكر أنه ٌتعٌن إصدار قرار بإرجاع المكتري إلى المحل بمجرد ثبوت أداء الكراء عنه‪ ،‬ولو تبت أنه قد ؼاب عنه بالفعل وأؼلقه‪ ،‬ألن الؽٌاب فً حد‬
‫ذاته ال ٌخول للمكري طلب استرجاع حٌازة المحل فً إ طار هذه المسطرة ألن من حق الشخص أن ٌكتري أكثر من محل فً أي مكان ٌرٌد وٌؤدي عنه‬
‫الكراء وٌحتفظ به متى شاء ما دام ٌنفذ التزاماته‪ ،‬ولٌس أمام المكري فً هذه الحالة إذا أراد استرجاع المحل إال سلوك المسطرة المنصوص علٌها فً القانون‬
‫الخاص بمحبلت السكنى أو التجارة‪.‬‬
‫ومن المشاكل التً قد تطرح بعد تنفٌذ القرار بإرجاع حٌازة لمحل للمكري أن ٌكون المكري قد تصرؾ فً المحل بالبٌع أو الكراء وفً هذه الحالة ٌصعب‬
‫إرجاع المكتري إلى المحل من جدٌد‪ ،‬ألن ذلك ٌتوقؾ على سوء نٌة المكري والمتصرؾ إلٌه معا‪ ،‬أما إذا لم ٌثبت سوء نٌة المتصرؾ إلٌه فإنه ال ٌبقى‬
‫للمكتري إال الرجوع على المكري بالتعوٌض إن كان له محل‪ ،‬والحكم بالتعوٌض ٌتوقؾ على مقدار المدة التً أصبح فٌها المكري حابزا للمحل وعلى مدى‬
‫سوء وحسن نٌة كل من الطرفٌن فً تنفٌذ التزاماته وأعتقد أن ذلك من الحاالت الخاصة بقضاء الموضوع الذي ٌبث فٌها وفق ما تقتضٌه قواعد العدالة‪ ،‬وبناء‬
‫على ما ٌثبت من حسن وسوء نٌة كل من الطرفٌن‪.‬‬
‫وأما إذا كان المحل األول الزال بٌد المكري وقد صدر قرار بإرجاعه للمكتري فإنه ٌتعٌن تنفٌذه إذا بقً المحل على ما هو علٌه‪ ،‬ولكن إذا أدخلت علٌه‬
‫تعدٌبلت بالتؽٌٌر أو الهدم فإن األمر ٌعتبر من اختصاص قضاء الموضوع ٌبث فٌه بناء على العناصر المتوفرة لدٌه كما سبقت اإلشارة إلى ذلك‪.‬‬
‫ومما دفعنً إلى الكتابة فً هذا الموضوع هو التضارب والخبلؾ الواقع بٌن رجال القضاء حول المسطرة التً ٌنبؽً اتباعها السترجاع المحبلت المهجورة‬
‫ثم الخبلؾ حول كٌفٌة تنفٌذ القرارات الصادرة فً الموضوع‪ ،‬ثم الخبلؾ كذلك فً المساطر التً تتبع بعد ظهور المكتري واإلعراب عن رؼبته فً‬
‫استرجاع المحل الذي تم تسلٌمه للمكري‪ ،‬وكان سبب هذا الخبلؾ هو ؼٌاب نصوص قانونٌة واضحة لمعالجة الموضوع رؼم أهمٌته ودقته‪ /‬ومما فتح مجاال‬
‫‪3‬‬

‫لبلجتهاد القضابً فصدرت قرارات مختلفة من حٌث المساطر التً ٌنبؽً اتباعها‪ ،‬وال ٌتسع المجال لذكرها‪.‬‬
‫وإننً ال أزعم أن هذا االجتهاد الذي اعتمدته هو المثل األعلى الذي ٌنبؽً أن ٌقتدى به‪ ،‬وإنما أرؼب فً إثارة الموضوع باشكاالته لٌوفٌه الممارسون‬
‫والمتمرسون حقه ‪ ،‬ومع ذلك أستطٌع القول بأن تطبٌق المساطر المشار إلٌها كان مفٌدا جدا وساعد على حل كثٌر من المشاكل‪.‬‬
‫وهللا ولً التوفٌق‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫استرجاع حٌازة المحبلت‬
‫المؽقلة والمهجورة ومسطرته‬
‫ذ‪.‬محمد أكرام‬
‫ربٌس المحكمة االبتدابٌة بالفداء درب السلطان‬
‫بالدار البٌضاء‪.‬‬
‫سأتناول هذا الموضوع فً ثبلثة مباحث أساسٌة‪.‬‬
‫ٌتعلق أولها بالناحٌة النظرٌة‪ ،‬وٌتعلق الثانً بالناحٌة العملٌة‪ ،‬أم الثالث بتقٌٌم هذه المسطرة‪.‬‬
‫المبحث األول‪ :‬مسطرة االسترجاع من الوجهة النظرٌة‪.‬‬
‫مسطرة استرجاع المحبلت المؽلقة أو المهجورة‪ ،‬مسطرة من صنع القضاء ولٌست من صنع المشرع‪ ،‬ذلك أن الظروؾ الواقعٌة والعملٌة هً التً‬
‫فرضت على القضاء إٌجاد حل لبعض القضاٌا والنوازل التً لم تحظ بعناٌة من المشرع‪ ،‬وفً هذا اإلطار سنحاول البحث عن السند القانونً والسند‬
‫الواقعً لهذه المسطرة‪.‬‬
‫السند القانونً‪ :‬حسب علمً واطبلعً‪ ،‬فلٌس هناك نص قانونً صرٌح ٌتعلق بسن مسطرة االسترجاع وإجراءاتها وضوابطها‪ .‬وأعتقد أن عدم وجود نص‬
‫تشرٌعً هو الذي أدى إلى ؼموض هذه المسطرة واالختبلؾ فً تطبٌقها وممارستها من محكمة إلى أخرى‪ .‬ورؼم عدم وجود سند قانونً صرٌح‪ ،‬فإن‬
‫هذه المسطرة موجودة وممارسة فعبل وعمبل‪.‬‬
‫ف ما هً الظروؾ الواقعٌة التً ألزمت إٌجادها‪ ،‬ساعدت على خلقها؟ وما هً النصوص القانونٌة التً تم االعتماد علٌها البتكارها؟ هذا ما سنتعرض له فً‬
‫النقطة الموالٌة‪.‬‬
‫السند الواقعً‪ :‬ؼٌر خاؾ علٌكم أن عقد الكراء عقد مؤقت ومنصب على المنفعة وقد تعرض المشرع لكٌفٌة إنشابه وإنهابه‪ ،‬حسب توفر األسباب التً تبرر‬
‫ذلك‪.‬‬
‫ؼٌر أن الممارسة العملٌة أوجدت حاالت‪ ،‬لم تخطر على بال المشرع وقت سن التشرٌعات المتعلقة بالكراء‪ .‬ومن أهم هذه الحاالت‪ ،‬الحالة التً ٌترك فٌها‬
‫المكتري العٌن المكتراة بدون استعمال ‪ ،‬ومن الطبٌعً أن ٌلحق هذا العمل أضرارا بالعٌن المكتراة‪ ،‬كما أنه فً ؼالب األحٌان ٌؤدي إلى حرمان المكري من‬
‫الواجبات الكرابٌة‪ .‬وهنا ٌطرح الشق األول من اإلشكالٌة‪.‬‬
‫فما هً الوسٌلة العادلة ألنصاؾ المكري والمحافظة على حقوقه ؟‬
‫أما الشق الثانً فٌتعلق بعدم معرفة نٌة المكتري‪ ،‬فهل ٌعتبر موقفه ذاك فسخا لعقد الكراء الذي ٌربطه بالمكري‪ ،‬أم أن األمر ال ٌعدو أن ٌكون موقفا عرضٌا‬
‫ال ٌمكن حمله على أن ذلك ٌشكل انقضاء لعقد الكراء بسبب عدم االستعمال ؟‬
‫من هنا تفتقت عبقرٌة القضاء‪ ،‬بعد أن أعوزه النص‪ ،‬وابتدع مسطرة االسترجاع حماٌة للطرؾ األكثر تضررا أال وهو الطرؾ المكري‪.‬‬
‫وأمام انعدام السند القانونً الصرٌح‪ ،‬اعتمد القضاء‪ ،‬لخلق هذه المسطرة‪ ،‬على سندٌن اثنٌن هما الفصل ‪ 148‬من قانون المسطرة المدنٌة والفصل ‪ 149‬منه‪.‬‬
‫ولقد اختلفت المحاكم فً كٌفٌة ممارسة تلك المسطرة تبعا الختبلؾ طبٌعة العمل القضابً حسب اختبلؾ طبٌعة القرارات واألوامر التً تصدر اعتمادا على‬
‫الفصل األول أو الثانً‪.‬‬
‫وبما أن الجهة المختصة التخاذ األوامر والقرارات فً ظل الفصلٌن المذكورٌن هو السٌد ربٌس المحكمة االبتدابٌة‪ ،‬فإن تطبٌق مسطرة االسترجاع ؼٌر موحد‪،‬‬
‫اعتمادا على اختبلؾ وظٌفة السٌد ربٌس المحكمة االبتدابٌة بحسب ما إذا كان ٌمارس مهامه فً إطار الفصل ‪ 148‬أو فً إطار الفصل ‪.149‬‬
‫فالفصل ‪ٌ 148‬تعلق بالوظٌفة الوالبٌة لربٌس المحكمة االبتدابٌة فً حٌن أن الفصل ‪ٌ 149‬تعلق بالوظٌفة القضابٌة للسٌد الربٌس‪.‬‬
‫وبقدر اختبلؾ الوظٌفة الوالبٌة عن الوظٌفة القضابٌة لربٌس المحكمة االبتدابٌة اختلفت الممارسة التطبٌقٌة لمسطرة وإجراءات طلبات استرجاع المحبلت‬
‫المؽلقة أو المهجورة‪.‬‬
‫وٌحسن بنا أن نذكر بأهم الفروق الموجودة بٌن الوظٌفة الوالبٌة والوظٌفة القضابٌة لربٌس المحكمة االبتدابٌة وهً‪:‬‬
‫‪1‬ـ ال ٌمكن للقاضً أن ٌصدر أمرا بناء عل طلب إال فً األحوال التً نص علٌها قانونا‪ ،‬وهً أحوال استثنابٌة بٌنما ٌجوز صدور القرار القضابً فً أٌة‬
‫خصومة ٌثٌرها األطراؾ أٌا كان موضوعها‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ المبادئ األساسٌة فً قانون المسطرة تنظم الوظٌفة القضابٌة للمحاكم‪ ،‬وال ٌعمل بها فٌما تباشره المحاكم من أعمال والبٌة مثل مبدأ عبلنٌة الجلسات‬
‫واتخاذ اإلجراءات فً مواجهة الخصوم وحضوره‪ ،‬ومبدأ حرٌة الدفاع ومبدأ عدم جواز الحكم من تلقاء نفس المحكمة‪.‬‬
‫‪3‬ـ القاضً عند مباشرته لعمل والبً ٌأمر‪ ،‬وعندما ٌباشر عمبل قضابٌا ٌحكم‪.‬‬
‫‪4‬ـ لٌس معنى ما تقدم أن القاضً عندما ٌصدر أمرا بناء على طلب ال ٌراعً القانون وال ٌحترمه‪ ،‬وإنما هو ملزم بالتحقق من تلقاء نفسه من توافر الشكل‬
‫الذي ٌتطلبه القانون عند إصدار األمر ومن توافر كل الشروط الموضوعٌة الواجبة إلصداره‪ ،‬وهو ملزم أٌضا من تلقاء نفسه بأن ٌتحقق من اختصاص‬
‫المحكمة التً ٌتبعها سواء تعلق االختصاص بالنظام أو لم ٌتعلق به‪ ،‬وهذا هو السر فً كون ربٌس المحكمة ٌبث فً ؼٌبة األطراؾ‪.‬‬
‫‪5‬ـ األحكام القضابٌة هً وحدها التً تحوز حجٌة الشًء المحكوم به أما األوامر بناء على طلب فبل حجٌة لها‪.‬‬
‫‪6‬ـ األحكام تراجع عن طرٌق ممارسة طرق الطعن فً حٌن أن األوامر بناء على طلب تعدل بالرجوع إلى نفس القاضً الذي أصدرها عن طرٌق مسطرة‬
‫التظلم‪.‬‬
‫فبسبب اختبلؾ األمر الوالبً عن طبٌعة األمر القضابً اختلفت المحاكم فٌما ٌخص تطبٌق مسطرة استرجاع حٌازة المحبلت المؽلقة والمهجورة وذلك سحب‬
‫ما إذا كانت تقدم إلٌها فً إطار وظٌفتها الوالبٌة (‪ )148‬أو فً إطار وظٌفتها القضابٌة (‪ )149‬من قانون المسطرة المدنٌة‪.‬‬
‫وهذا ما سنتعرض له فً المبحث الثانً المتعلق بالمٌدان العملً لهذا الموضوع‪.‬‬
‫المبحث الثانً ‪ :‬مسطرة االسترجاع من الوجهة العملٌة‬
‫سبق أن قلنا أن تطبٌق مسطرة استرجاع المحبلت المؽلقة أو المهجورة ٌختلؾ حسب ما إذا كانت مقدمة إلى القضاء فً إطار سلطته الوالبٌة (الفصل ‪)148‬‬
‫أو فً إطار سلطته القضابٌة (الفصل ‪.)149‬‬
‫وحسب علمً وعملً بالنسبة للمحكمة االبتدابٌة بالبٌضاء سابقا‪ ،‬فإن المسطرة كانت تمارس فٌها فً إطار الفصل ‪ 148‬من قانون المسطرة المدنٌة‪ ،‬وأعتقد‬
‫‪5‬‬

‫أنها الزالت كذلك‪.‬‬
‫أما بعد التقسٌم فسأقتصر على بٌان إجراءات مسطرة االسترجاع كما هً مطبقة حالٌا أمام المحكمة االبتدابٌة بالفداء درب السلطان التً أتشرؾ برباستها‪.‬‬
‫تمارس هذه المسطرة ـ فً هذه المحكمة ـ فً إطار الفصل ‪ 148‬من قانون المسطرة المدنٌة‪.‬‬
‫وتمر بالمراحل التالٌة‪:‬‬
‫أ ـ تفتح المسطرة بطلب ٌقدم إلى السٌد ربٌس المحكمة فً إطار األوامر بناء على طلب‪ٌ ،‬كون موضوعه تعٌٌن أحد األعوان القضابٌٌن قصد معاٌنة واقعة‬
‫إؼبلق المحل وتحدٌد مدة اإلؼبلق مع االستماع إلى الجٌران قصد تأكٌد ذلك أو نفٌه‪.‬‬
‫ب ـ بعد انتهاء اإلجراء السابق وإٌجابٌته‪ٌ ،‬قدم المعنً باألمر طلبا ( فً إطار الفصل ‪ٌ )148‬لتمس فٌه إصدار أمر باسترجاع المحل المؽلق أو المهجور إلى‬
‫صاحبه اعتمادا على ما أثبتته المعاٌنة السابقة‪.‬‬
‫وٌكون هذا الطلب مصحوبا بالوثابق التالٌة‪:‬‬
‫ـ وثٌقة إلثبات الصفة (شهادة الملكٌة أو عقد الكراء‪.).......‬‬
‫ـ وثٌقة تثبت دابرة الشرطة التً ٌتواجد المحل فً ترابها‪.‬‬
‫ـ نسخة من المعاٌنة التً تثبت واقعة ومدة اإلؼبلق‪.‬‬
‫ج ـ ٌحال الملؾ على السٌد الربٌس الذي ٌقوم حاال باتخاذ اإلجراءات التالٌة‪:‬‬
‫ـ بعث استدعاء إلى المطلوب ضده‪ ،‬وترك نسخة من االستدعاء تحت باب المحل فً حالة عدم وجود أحد به‪.‬‬
‫ـ تعلٌق ملصق بباب المحل‪ٌ ،‬تضمن بٌانات تفٌد أن هناك مسطرة السترجاع المحل تروج بهذه المحكمة وعلى من ٌهمه األمر أن ٌتصل حاال بمكتب السٌد‬
‫الربٌس‪ ،‬بعض المحاكم تلجأ إلى نشر هذا اإلعبلن بالجرابد الوطنٌة‪.‬‬
‫ـ إجراء بحث سري عن طرٌق الشرطة للوقوؾ على عٌن المكان وتحدٌد ما إذا كان المحل فعبل مؽلقا أو مهجورا مع بٌان مدة اإلؼبلق‪ ،‬وبٌان محل إقامة‬
‫المطلوب ضده عند االقتضاء‪.‬‬
‫ـ استدعاء األشخاص المستمع إلٌهم فً المعاٌنة قصد الحضور لدى مكتب السٌد الربٌس قصد االستماع إلٌهم من جدٌد من طرفه‪.‬‬
‫ـ اإلدالء بشهادة من إدار ة الضرابب لمعرفة وضعٌة المحل ـ فً حالة المحبلت التجارٌة ـ تجاه إدارة الضرابب‪ ،‬إذ كثٌرا ما تكون إدارة الضرابب قد‬
‫أوقعت حجزا تحفظٌا على المحل وعلى أصله التجاري ضمانا ألداء دٌون الدولة‪.‬‬
‫د ـ بعد إتمام هذه اإلجراءات كلها‪ ،‬وبعد أن تكون نتٌجتها إٌجابٌة‪ ،‬فإننا نصدر أمرا فً ؼٌبة األطراؾ والكاتب ٌقضً بالموافقة على استرجاع حٌازة المحل‬
‫إلى صاحبه‪ ،‬مع أمر المنفذ بجعل األشٌاء والمنقوالت التً قد تكون داخل المحل تحت حراسة طالب االسترجاع ومسؤولٌته‪.‬‬
‫هـ ـ كما نأمر فً صلب األمر بالرجوع إلٌنا فً حالة وجود صعوبة‪.‬‬
‫و ـ وم ن أمثلة تلك الصعوبة تواجد المطلوب ضده فً المحل ٌوم التنفٌذ‪ ،‬وهذا ٌحول دون تنفً أمر االسترجاع مادام المطلوب ضده قد وجد فً محله قبل‬
‫تنفٌذ األمر‪.‬‬
‫ز ـ بعد تنفٌذ األمر المذكور‪ ،‬ووضع المنقوالت تحت حراسة الطالب وبعد مرور ثمانٌة أٌام على عملٌة التنفٌذ ٌقدم إلٌنا طلب آخر فً إطار األوامر من‬
‫طرؾ المستفٌد من األمر ٌطلب فٌه إصدار أمر ببٌع األشٌاء المحروسة مع وضع ثمنها بصندوق المحكمة لفابدة من له الحق فٌه‪ ،‬وٌتم االستجابة فعبل لهذا‬
‫الطلب تطبٌقا للفصل ‪ 447‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫************‬
‫ببٌع األمتعة والمنقوالت الموجودة بالمحل المسترجع‪ ،‬تنتهً إجراءات هذه المسطرة لتبدأ سلسلة من اإلجراءات والمساطر قصد إرجاع الحٌازة إلى المكتري‬
‫فً ضوء ما اصطلح على تسمٌته بطلبات إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه‪.‬‬
‫وتمر هذه المرحلة بالمراحل واإلجراءات التالٌة‪:‬‬
‫‪1‬ـ ٌقوم المكتري الؽابب والهاجر للمحل بتقدٌم طلب إلى السٌد ربٌس المحكمة االبتدابٌة‪( ،‬فً إطار الفصل ‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م) ٌلتمس فٌه إرجاعه إلى محله‬
‫ألن ؼٌبته عن المحل مجرد ؼٌبة عارضة‪ :‬سفر ـ نزاع‪ ...‬إلخ‪.‬‬
‫وٌستدعى الطرفان للجلسة العلنٌة الخاصة بالمستعجبلت‪ ،‬وتكون المسطرة تواجهٌة فً هذه المرحلة‪ ،‬ألن المطلوب هو العدول عن األمر السابق المتخذ فً‬
‫ؼٌبة األطراؾ‪.‬‬
‫والسند القانونً لمسطرة التظلم هذه هو عبارة (الرجوع إلٌنا فً حالة وجود صعوبة) التً ٌتضمنها الفصل ‪ 148‬من ق‪.‬م‪.‬م أما فً بعض التشرٌعات‪،‬‬
‫كالقانون المصري‪ ،‬فإن مسطرة التظلم قد تم تقنٌن شروطها وإجراءاتها‪.‬‬
‫كان االجتهاد السابق للمحكمة االبتدابٌة بالبٌضاء هو االعتماد على عنصر الزمان لبلستجابة للطلب‪ ،‬فإذا تقدم المكتري بطلبه داخل أجل معقول (‪ 3‬أشهر‬
‫تقرٌبا)‪ ،‬فإن قاضً األمور المستعجلة كثٌرا ما ٌستجٌب لطلب إعادة الحالة إلى ما كنت علٌه‪.‬‬
‫وهذا االتجاه الزالت محكمة االستبناؾ بالبٌضاء تتمسك به (أنظر القرار االستبنافً عدد ‪ 2025‬بتارٌخ ‪)10.12.1991‬للتأكد من ذلك‪.‬‬
‫أما بالنسبة للعمل القار لرباسة المحكمة االبتدابٌة بالفداء درب السلطان‪ ،‬فإنه ٌعتمد عل المعاٌٌر والشروط التالٌة لبلستجابة للطلب‪:‬‬
‫أ ـ أن ٌثبت المكري تواجده الفعلً بالمحل‪.‬‬
‫ب ـ أو أن ٌثبت أن المكتري قد دلس على القضاء أثناء اإلجراءات التً سبقت إصدار أمر االسترجاع‪ ،‬أو بعبارة أخرى أن ٌثبت خبلؾ ما هو ثابت أثناء‬
‫مسطرة االسترجاع ‪.‬‬
‫ج ـ أن ٌثبت أنه كان ٌنفذ التزاماته العقدٌة وخاصة ما ٌتعلق بأداء الواجبات الكرابٌة‪.‬‬
‫وسبب تشددنا فً هذا الموضوع هو أن ال تصبح كافة اإلجراءات والمساطر‪ ،‬القضابٌة منها واإلدارٌة‪ ،‬العلنٌة منها والسرٌة‪ ،‬مجرد عبث ال طابل منه‪.‬‬
‫وخبلل هذه المدة المتراوحة زهاء ‪ 7‬سنوات لم تقع االستجابة لطلب إعادة الحالة من طرفنا إال فً حالتٌن فقط األولى ثبت خبللها أن قاضً القاصرٌن هو‬
‫الذي أمر بإؼبلق المحل إلى أن ٌقع اإلحصاء‪ ،‬والثانٌة أثبت المكتري أن هناك مسطرة تواجهٌة لئلفراغ واألداء الزالت جارٌة أمام محكمة االستبناؾ‪.‬‬
‫ؼٌر أن محكمة االستبناؾ ـ حسب علمً ـ الزالت تتمسك بعنصر المدة كسبب إللؽاء األوامر االستعجالٌة االبتدابٌة واألمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه‪.‬‬
‫وموقؾ محكمة االستبناؾ أدى بً إلى اتخاذ رأي آخر سأعرض له فً المبحث الثالث من هذا العرض والمتعلق بتقٌٌم مسطرة االسترجاع ما لها وما علٌها‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ بعد البث ابتدابٌا ـ سواء بالقبول أو الرفض ـ ٌقع استبناؾ األمر المتخذ إلى محكمة االستبناؾ‪.‬‬
‫وبعد أن تبث هذه بالموافقة ٌشرع فً تنفٌذ قرارها إلرجاع المكتري القدٌم إلى محله‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫‪ 3‬ـ وهنا ٌبرز عنصر آخر‪ ،‬وهو أن المالك بمجرد الحصول على محله عمد إلى إكرابه للؽٌر‪ ،‬فتترتب علٌه حقوق لفابدة هذا األخٌر‪ ،‬وهذا ما ٌؤدي به إلى‬
‫سلوك المساطر واإلجراءات التً تكفل له حماٌة تلك الحقوق‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ أول إجراء ٌقوم به هو تقدٌم طلب إلى السٌد الربٌس ٌثٌر فٌه وجود صعوبة فً تنفٌذ قرار إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه وؼالبا ما ٌعتمد فً طلبه على‬
‫قاعدة نسبٌة األحكام وقاعدة حسن النٌة‪.‬‬
‫‪5‬ـ ثم ٌتقدم فً نفس الوقت بطعن ضد القرار موضوع التنفٌذ عن طرٌق تعرض الؽٌر الخارج عن الخصومة‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ وقد أثبتت التجربة العملٌة والمٌدانٌة‪ ،‬بأن أقل ما ٌلجأ إلٌه ـ المالك فً حالة وجوده فً المحل أثناء تنفٌذ قرار إعادة الحالة ـ هو اللجوء إلى تقسٌم المحل‬
‫إلى جزبٌن‪ ،‬وهذا من شأنه تقدٌم دعاوي إلزالة الحابط وتمكٌن المكتري من المحل القدٌم برمته (وهذا هو موضوع الملؾ التنفٌذي المفتوح حالٌا بهذه‬
‫المحكمة قضٌة بوصوؾ وسامً)‪.‬‬
‫‪7‬ـ كنا نواجه طلبات الصعوبة فً التنفٌذ باالجتهاد الصادر عن المجلس األعلى بتارٌخ ‪ 1983/03/23‬فً القرار عدد ‪ 576‬والذي ٌقول فٌه‪ ....":‬ال ٌمكن‬
‫االحتجاج بوجود مكتر أجنبً بمحل النزاع ترتبت حقوقه علٌه إذ العقد الرابط بٌنه وبٌن المكرٌة ٌعتبر ؼٌر ذي مفعول اتجاه المكتري الحقٌقً األصلً‪،‬‬
‫وعلٌه فبل وجود لصعوبة فً التنفٌذ بناء على وجود الؽٌر بالعٌن محل النزاع" مجلة المعٌار عدد ‪ 5‬الصفحة ‪.60‬‬
‫وسبق للمجلس األعلى أن أصدر قرار آخر تحت عدد ‪ 198‬بتارٌخ ‪ 15.6.79‬جاء فٌه‪ ":‬إلؽاء األمر القاضً باإلفراغ ٌفٌد احتفاظ المكتري بملكٌته التجارٌة‬
‫التً كان ٌتوفر علٌها قبل اإلفراغ‪ ،‬طلب الرجوع ورد الحالة إلى ما كانت علٌه من المسابل االستعجالٌة التً تكون إجراء تحفظٌا لحماٌة الجانب المعرض‬
‫للخطر" مجلة قضاء المجلس األعلى عدد ‪ 26‬الصفحة ‪.88‬‬
‫‪8‬ـ ؼٌر أن المجلس األعلى تراجع أخٌرا عن االتجاه المشار إلٌه أعبله والذي ٌعتبر تواجد الؽٌر فً العٌن محل النزاع ال ٌشكل صعوبة فً التنفٌذ‪ ،‬وتراجع‬
‫عن ذلك وقرر فً بعض قراراته الحدٌثة أن العبرة ببقاء العٌن محل النزاع بٌد المالك‪ ،‬أما إذا انتقلت العٌن من ٌد المالك إلى الؽٌر فإن الجدر بالحماٌة هو‬
‫المكتري واضع الٌد على المحل موضوع النزاع قدٌما كان أو جدٌدا‪.‬‬
‫وقد اعتمد المجلس األعلى فً نظرٌته األخٌرة على المبادئ التالٌة‪:‬‬
‫لٌس للمستأجر فً مواجهة المؤاجر إال حق شخصً‪ ،‬ومعلوم أن خاصٌة التتبع إنما تتعلق بالحق العٌنً ولٌس بالحق الشخصً‪.‬‬
‫إن انتقال العٌن المكتراة إلى ٌد الؽٌر ٌجعل إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه التزاما مستحٌبل وأنه ال ٌمكن تنفٌذ الحكم القاضً بإعادة الحالة إلى ما كانت علٌه‬
‫إال بعد إلؽاء عقد الكراء المتعلق بواضع الٌد على العٌن محل النزاع‪.‬‬
‫إن آثار االلتزامات نسبٌة‪ ،‬فبل تلزم إال من كان طرفا فٌها وكذلك الشأن بالنسبة لؤلحكام‪.‬‬
‫إنه فً حالة استحالة تنفٌذ االلتزامات أو تنفٌذ األحكام فإن األمر ٌتحول إلى تعوٌض ال ؼٌر‪.‬‬
‫وهذا ما جاء فً القرار عدد ‪ 741‬بتارٌخ ‪ 20.3.91‬الذي ٌقول‪ ":‬حقا تبٌن صحة ما نعته الوسٌلة على القرار ذلك أن الطاعن أثار فً جمٌع المراحل بأن‬
‫الشقة التً حصل علٌها إثر تنفٌذ القرار االستعجالً‪ ،‬بطرد المطعون ضدهما منها قد كراها للؽٌر‪ ،‬وأن عمله هذا كان فً منتهى الشرعٌة‪ ،‬لذا فإن طلب‬
‫إرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه ٌعتبر أمرا مستحٌبل وال مكن اإلرجاع إال بعد الحكم بإبطال الكراء مع الشخص األجنبً مما ٌكون معه القرار معلبل تعلٌبل‬
‫ؼٌر سلٌم"‪.‬‬
‫وفً قرار آخر تحت عدد ‪ 1345‬بتارٌخ ‪ 18.5.92‬أكد المجلس نفس االتجاه بقوله‪ ":‬فً حالة التزاحم بٌن كرابٌن ٌكون أحدهما واضعا ٌده على العٌن‬
‫المكتراة فإن األفضلٌة تكون لهذا األخٌر حتى وإن كان الحقا فً التارٌخ‪ .‬لما قضت المحكمة بإفراغ المكتري المعتمر للعٌن المكراة لفابدة المكتري صاحب‬
‫الكراء السابق تارٌخا تكون قد خرقت الفصل ‪ 228‬من قانون االلتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض"‪.‬‬
‫الفرار منشور فً مجلة قضاء المجلس األعلى عدد ‪ 46‬مع تعلٌق للمستشار المقرر‪.‬‬
‫‪9‬ـ من خبلل ما سبق شرحه ٌتضح أن مسطرة استرجاع حٌازة محل مؽلق أو مهجور تسببت فً خلق عدة مساطر وعدة دعاوي وصلت فً مل ٌروج بهذه‬
‫المحكمة إلى ثمانً دعاوي‪ ،‬ابتدأت منذ سنة ‪ 1977‬ولم تنته بالتنفٌذ إال خبلل سنة ‪ 1990‬وٌظهر من كل ذلك أنه حسب االجتهاد األخٌر للمجلس األعلى‬
‫فلن تكون دعاوي إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه ذات فابدة تذكر‪.‬‬
‫وهذا ٌستوجب التعرض إلٌجابٌات وسلبٌات مسطرة االسترجاع‪ ،‬وهو ماس نتعرض له فً مبحث أخٌر تحت عنوان تقٌٌم هذه المسطرة ما لها وما علٌها‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬تقٌٌم مسطرة استرجاع المحبلت المؽلقة والمهجورة‬
‫بعد أن تعرضنا للناحٌة النظرٌة والناحٌة العملٌة لهذه المسطرة رأٌنا لزاما علٌنا ما نقوم بتقٌٌم لهذه المسطرة محاولٌن بٌان حسناتها وسٌباتها‪ ،‬إٌجابٌاتها‬
‫وسلبٌاتها سواء تجاه طرفً عقد الكراء‪ ،‬أو تجاه األؼٌار‪ ،‬أو تجاه السلطة القضابٌة نفسها‪ ،‬هذه السلطة التً خلقت هذه المسطرة ورعتها قصد إٌجاد الحلو‬
‫الناجعة والمبلبمة لبعض المشاكل التً ٌطرحها ؼٌاب المكتري من المحل دون أن ٌنفذ ما علٌه من التزامات‪.‬‬
‫أ ـ فوابد هذه المسطرة وإٌجابٌتها‪:‬‬
‫ٌبدو ألول وهلة أن المستفٌد األكبر من هذه المسطرة هو الطرؾ المكري ذلك أن هذا األخٌر ٌستطٌع بسلوك مسطرة االسترجاع أن ٌتوصل بمحله فً أقصر‬
‫مدة وبأقل كلفة‪.‬‬
‫ؼٌر أن هذه الفابدة بالنسبة للمالك فابدة مؤقتة‪ ،‬فرب نعمة فً طٌها نقمة‪.‬‬
‫ذلك أن المكري لن تفٌده هذه المسطرة إال فً حالة واحدة وهً الحالة التً لم ٌتقدم فٌها المكتري بطلب إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه‪.‬‬
‫أما إذا كان العكس فالمكري بسلوكه مسطرة االسترجاع ٌكون قد جر على نفسه سٌبل من المساطر واإلجراءات والدعاوي قد ال تنتهً لصالحه كما سنرى‬
‫فٌما بعد‪.‬‬
‫أما بالنسبة للمكتري‪ ،‬فالمسطرة كلها بالنسبة إلٌه مساوئ اللهم فً الحالة التً ٌؽادر فٌها المحل تهربا من أداء األكرٌة وبقٌة التكالٌؾ األخرى من ضرابب‬
‫وؼٌرها‪.‬‬
‫أما بالنسبة للقضاء‪ ،‬فالفابدة التً ترجع إلٌه تتلخص فً كونه قد أوصل الحق إلى صاحبه فً أقرب وقت مما ٌعطً ـ بداٌة ـ للقضاء سمعة طٌبة فً صفوؾ‬
‫المتقاضٌن‪ ،‬ؼٌر أن هذه السمعة الطٌبة ال تلبث أن تزول وتتحول إلى نقد وقدح وذم كما سٌظهر الحقا‪.‬‬
‫ب ـ سبق أن قلنا بأن المستفٌد األول بداٌة من المسطرة هو المكري وأن هذه اإلفادة مؤقتة‪ ،‬وأنه بمجرد تقدٌم طلب إعادة إلى ما كانت علٌه تصبح مسطرة‬
‫االسترجاع وباال على المكري ونقمة علٌه‪.‬‬
‫وٌصدق علٌه المثل القابل‪ ":‬على نفسها جنت براقٌش" وتتمثل هذه السلبٌات وهذه المساوئ فً اآلتً‪:‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ 1‬ـ بمجرد االستجابة لطلب إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه ٌكون المكري مرؼما على تنفٌذ القرار القضابً القاضً بذلك‪ ،‬كما أنه ملزم بتحمل أعباء‬
‫وأتعاب الدفاع فً تلك المسطرة ابتدابٌا واستبنافٌا ونقضا‪.‬‬
‫‪2‬ـ قد ٌكون المكري قد أكرى العٌن المسترجعة إلى الؽٌر‪ ،‬وفً هذه الحالة سٌكون مطالبا‪ ،‬فً حالة التنفٌذ على الؽٌر‪ ،‬أن ٌعوض هذا الؽٌر عن سابر‬
‫األضرار الحاصلة له من جراء ذلك (هناك حالة قابمة مماثلة جارٌة بمحكمة الفداء درب السلطان‪ ،‬كمثال بارز على ما أقول ٌطالب فٌه الؽٌر المكري بأداء‬
‫مبلػ ٌفوق مابة ملٌون سنتٌم كتعوٌض)‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ قد ٌكون المكري أسس أصبل تجارٌا فً العٌن المسترجعة أو أنفق علٌها مبالػ طابلة إلصبلحها‪ ،‬وهذا كله لن ٌشفع له فً حالة صدور قرار نهابً ٌقضً‬
‫بإعادة الحالة إلى ما كانت علٌه وبذلك ٌكون قد فقد كل ما أنفقه قل ثمنه أو كثر‪.‬‬
‫أما مساوبها بالنسبة للمكتري فٌمكن إجمالها فً حرمانه من االستفادة من محله مدة طوٌلة‪ ،‬كما أنها تكبده وقتا طوٌبل ومصارٌؾ باهضة قبل أن ٌعاد إلى‬
‫محله‪ .‬ومن جهة أخرى فكثٌرا ما ٌلتجا المكرون المالكون بعد صدور قرار إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه أقول كثٌرا ما ٌقوم هؤالء انتقاما من المكتري‪،‬‬
‫بتقسٌم المحل إلى عدة محبلت وإلى النقصان من مساحته‪ ،‬وهناك حالة مماثلة الزالت تروج بمحكمة الفداء درب السلطان‪.‬‬
‫وهذا من شأنه أن ٌرؼم المكتري على سلوك مساطر ودعاوي أخرى السترجاع المحل برمته‪ ،‬فكم سٌكلفه ذلك من وقت ومال ؟‪.‬‬
‫أما سلبٌات مسطرة االسترجاع على القضاء‪ ،‬فأعتقد أن لها سلبٌات من الخطورة بمكان ألنها تمس القضاء فً الصمٌم‪ ،‬نزاهة وعدالة‪ ،‬وسمعة‪ ،‬وهٌبة‪ ،‬فأمام‬
‫انعدام الوعً القانونً لدى المتقاضٌن ولدى الشارع عموما‪ ،‬فإن إفراغ المحل بواسطة أمر االسترجاع ثم إعادة المكري إلى محله بواسطة قرار إعادة‬
‫الحالة‪ ،‬فإن ذلك كله إنما ٌفسر عند العموم بالبٌع والشراء‪ ،‬وال عبلقة له بالقانون‪.‬‬
‫جـ مدى قانونٌة هذه المسطرة‪:‬‬
‫من خبلل ما استعرضناه من إٌجابٌات وسلبٌات هذه المسطرة‪ ،‬اتضح لنا أن ضررها أكبر من نفعها‪.‬‬
‫وسنحاول مناقشة المس طرة من الوجهة القانونٌة علنا نصل إلى حل ٌجعلنا نتمسك بها‪ ،‬أو إلى وجهة تبرر لنا نبذ هذه المسطرة والبحث عن بدٌل لها ٌكون‬
‫أكثر نفعا لجمٌع األطراؾ من متقاضٌن وقضاء‪.‬‬
‫وأبادر منذ اآلن إلى القول بأن مسطرة استرجاع المحبلت المؽلقة والمهجورة مسطرة ؼٌر قانونٌة أوال‪ ،‬ومسطرة تعتمد على خرق القانون ثانٌا‪ ،‬ومسطرة‪ ،‬إن‬
‫كان والبد من اإلبقاء علٌها‪ ،‬فٌجب حصرها فً مسابل معٌنة ومحددة حسب معاٌٌر وضوابط موضوعٌة‪.‬‬
‫‪ 1‬ـ فمن حٌث كونها ؼٌر قانونٌة‪ٌ :‬تجلى ذلك من كونها لم تحظ من المشرع بأي نص أو مادة‪ ،‬وأنها من صنع القضاء الذي حاول إدخالها تحت نصوص معٌنة‬
‫ربما عن طرٌق التعسؾ فً تأوٌل تلك النصوص‪ ،‬سواء تعلق األمر بالفصل ‪ 148‬أو بالفصل ‪ 149‬من قانون المسطرة المدنٌة‪.‬‬
‫‪2‬ـ ومن حٌث كونها خارقة للقانون‪ٌ :‬تجلى ذلك من المبلحظات واالستنتاجات التالٌة‪:‬‬
‫أ ـ إن االعتماد على الفصل ‪ 148‬من ق‪.‬م‪.‬م ال ٌمكن االطمبنان إلٌه ذلك أن هذا الفصل ٌنص بصرٌح العبارة على أنه إنما ٌطبق فً الحاالت المذكورة فٌه‬
‫شرٌطة أال ٌضر ذلك بحقوق األطراؾ وأنً توفر عنصر االستعجال‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ إن ربٌس المحكمة االبتدابٌة حٌنما ٌأمر بإرجاع المحل إلى المكري إنما ٌقوم بذلك بعد أن أضر بحقوق المكتري‪ ،‬وأحل نفسه محل المكتري إلنهاء عقد‬
‫الكراء‪ ،‬ومعلوم أن عقد الكراء عقد رضابً ال ٌنتهً إال برضى الطرفٌن أو عن طرٌق القضاء بواسطة حكم قضابً صادر فً إطار الوظٌفة القضابٌة‬
‫للسلطة القضابٌة‪ ،‬ولٌس فً إطار وظٌفتها الوالبٌة‪ .‬كما أن عنصر االستعجال ؼٌر متوفر تماما فً هذه القضٌة‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ إن ؼٌبة المكتري عن محله ال ٌمكن أن تؤول على أنه رضاء منه بفسخ عقد الكراء‪ ،‬وحتى فً هذه الحالة فإن القضاء الذي ٌوفر للطرفٌن حقوق الدفاع‬
‫ومبدأ التواجهٌة والعلنٌة‪ .......‬هو المؤهل إلعطاء ذلك التأوٌل بعد أن ٌطرح علٌه وٌستطٌع كل طرؾ أن ٌتقدم بدفاعه ودفوعاته‪.‬‬
‫وهذا ما أكده المجلس األعلى فً قراره عدد ‪ 665‬بتارٌخ ‪ 20.05.84‬الذي جاء فٌه‪:‬‬
‫"ال ٌنتهً عقد الكراء إال بتراضً طرفٌه أو بمقتضى حكم قضابً‪.‬‬
‫إن رضى المكتري بإنهاء العقد ال ٌمكن أن ٌستخلص من مجرد ؼٌبته عن المنزل ما لم تكن مصحوبة بوضعه رهن إشارة المكري‪ ،‬أو بما ٌدل على أنه قد‬
‫تخلى عنه بصفة نهابٌة‪."...‬‬
‫‪ 4‬ـ إنه من باب الكابرة والمزاٌدة القول بأن األمر باالسترجاع لم ٌفسخ عقد الكراء‪ ،‬صحٌح أنه لم ٌقل ذلك صراحة‪ ،‬إال أنه ضمنٌا ال ٌمكن المجادلة فً ذلك‬
‫ألن محل عقد الكراء وهو العٌن المكتراة قد أرجعها إلى المكري‪ ،‬وبذلك أصبح عقد الكراء بدون محل‪ ،‬كما أنه قد قام برد العٌن المكتراة نٌابة عن المكتري‬
‫الملزم برد العٌن المكتراة عند انقضاء مدة عقد الكراء (الفصل ‪ 675‬من ق‪.‬ل‪.‬ع)‪.‬‬
‫‪5‬ـ إن ما قٌل بصدد الفصل ‪ٌ 148‬قال بصدد الفصل ‪ 149‬من قانون المسطرة المدنٌة فسواء أكان األساس القانونً لمسطرة االسترجاع هو الفصل األول أو‬
‫الثانً فالنتٌجة واحدة‪ ،‬ألن كبل الفصلٌن ٌشترطان عدم المساس بأصل الحق‪ ،‬وتوفر عنصر االستعجال‪ ،‬وهل هناك مساس بأصل الحق‪ ،‬ومساس بحقوق‬
‫الطرفٌن ومساس بعقد الكراء أكثر من نزع العٌن المكتراة من المكتري وتسلٌمها إلى المكري‪.‬‬
‫فبأي حق ٌحل السٌد الربٌس إرادته محل إرادة المكتري؟‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ إن السبب الواقعً الذي ٌعتمد علٌه ربٌس المحكمة فً مسطرة االسترجاع هو كون المكتري ؼادر العٌن المكتراة وتركها بدون استعمال‪ ،‬ومعلوم أن أهم‬
‫التزامات المكتري األساسٌة هً استعمال العٌن المكتراة فٌما أعدت لها طبٌعة أو عقدا بدون إفراط أو إساءة (الفصل ‪ 663‬من ق‪.‬ا‪.‬ع) كما أن الفصل ‪692‬‬
‫من نفس القانون ٌعط الحق للمكري فً فسخ عقد الكراء فً الحالة التً ٌهمل فٌها المكتري العٌن المكتراة ٌتركها بدون استعمال شرٌطة أن ٌكون ذلك الترك‬
‫واإلهمال من شأنه إلحاق ضرر كبٌر بها‪.‬‬
‫‪7‬ـ فمن خبلل االلتزام باستعمال العٌن فٌما أعدت له‪ٌ ،‬تضح أن هذا االلتزام ٌتركب من التزامٌن اثنٌن‪:‬‬
‫أولهما‪ :‬االلتزام باستعمال العٌن‪ ،‬وثانٌهما أن ٌكون االستعمال فٌما أعدت له طبٌعة أو عقدا‪.‬‬
‫فإخبلل المكتري بالتزام االستعمال‪ ،‬معناه أنه أؼلق العٌن وهجرها وأهملها‪ ،‬وجزاء اإلخبلل بهذا االلتزام حسب القواعد العامة هو التنفٌذ العٌنً إن أمكن‬
‫أو المطالبة بفسخ عقد الكراء مع التعوٌض فً الحالتٌن‪ ،‬وهذا لن ٌكون إال أمام القضاء الموضوعً الذي له الحق وحده فً التأكد من ثبوت اإلخبلل بااللتزام‬
‫باستعمال العٌن المكتراة أم ال‪.‬‬
‫والذي ٌؤكد هذا أن من أسباب إفراغ المكتري من العٌن المكتراة هو اإلخبلل بااللتزام باستعمال العٌن المكتراة وتركها على حالة تضر بها ضررا كبٌرا أي‬
‫إهمالها المنصوص علٌه فً الفصل ‪ 692‬من ق‪.‬ل‪.‬ع وقد سبق لمحكمة االستبناؾ أن أصدرت قرارا جاء فٌه " المكتري لمكان معد للسكنى ملزم بالسكن فٌه‬
‫على األقل جزءا من السنة ماعدا فً حالة وجود ظروؾ استثنابٌة‪ ،‬وعند عدم اعتماره‪ ،‬فٌحق للمكري أن ٌوجه إلٌه إخطارا بإفراؼه منه" محكمة االستبناؾ‬
‫بالرباط بتارٌخ ‪ 11.11.1960‬منشور بمجلة المحاكم المؽربٌة بتارٌخ ‪ 25.03.61‬ص ‪.33‬‬
‫‪8‬‬

‫كما جاء فً قرار للمحكمة االبتدابٌة بالرباط ما ٌلً‪ ":‬عدم اعتمار المكان المكتري ٌبرر أن عقد الكراء أصبح مفسوخا" قرار بتارٌخ ‪ 09.11.75‬مجلة‬
‫القضاء والقانون عدد ‪.127‬‬
‫‪8‬ـ إذا اتفقنا على أن األمر باسترجا ع حٌازة محل مؽلق أو مهجور من شأنه ولو ضمنٌا أن ٌنهً عقد الكراء ولو من الناحٌة الواقعٌة فإن هذا ٌعتبر خرقا‬
‫لمقتضٌات الفصل ‪ 8‬من ظهٌر ‪ 25.12.80‬المتعلق بإنهاء عقود كراء المحبلت المعدة للسكنى أو المحبلت المهنٌة كما ٌعتبر خرقا للفصل ‪ 6‬من ظهٌر‬
‫‪ 24.05.55‬المتعلق با لمحبلت التجارٌة والصناعٌة والحرفٌة وٌعد خرقا للقواعد العامة والمبادئ المنصوص علٌها فً الباب الخاص بعقد الكراء من قانون‬
‫االلتزامات والعقود‪.‬‬
‫ذلك أن تلك النصوص الخاصة سنت مسطرة خاصة واجبة االتباع إلنهاء عقود الكراء والفصل ‪ٌ 148‬نص على"‪ ....‬أو فً أي إجراء مستعجل فً أٌة مادة لم‬
‫ٌرد بشأنها نص خاص"‪.‬‬
‫وهذه المادة التً تصدر فٌها أوامر االسترجاع تتعلق ؼالبا بمادة الكراء وبعقد الكراء الذي وردت بشأن إنهابه نصوص خاصة واجبة االتباع‪.‬‬
‫‪9‬ـ قد ٌقول قابل بأن المسطرة التواجهٌة ال ٌمكن سلوكها فً مثل هذه الحالة لكون المكري ٌجهل محل إقامة المكتري‪ ،‬والرد على هذا القول بسٌط‪ ،‬وهو‬
‫تطبٌق مسطرة القٌم‪ ،‬وعلى المكري أن ٌسلك مسطرة القٌم كما هً منصوص علٌها فً الفصل ‪ 39‬من قانون المسطرة المدنٌة وال ٌقدح فً هذا كون مسطرة‬
‫القٌم ال تطبق تطبٌقا سلٌما أمام المحاكم‪ ،‬ذلك أن عدم ممارسة هذه المسطرة على الوجه القوٌم ال ٌفرؼها من محتواها‪ ،‬ألن العٌب فً التطبٌق ولٌس فً‬
‫مسطرة القٌم‪.‬‬
‫‪ 10‬ـ إن عدم قانونٌة هذه المسطرة هو الذي أدى إلى اختبلؾ المحاكم فً تطبٌقها سواء فٌما ٌخص السند القانونً المعتمد علٌه أو فٌما ٌتعلق بضوابطها‬
‫وإجراءاتها‪.‬‬
‫إنكم قد ال تجدون محكمة معٌنة قد استقرت على اتجاه واحد فً تطبٌقها‪ ،‬وٌكفً للتدلٌل على ذلك أن أورد هنا قرارٌن لمحكمة االستبناؾ بالبٌضاء صدرا‬
‫عن ؼرفة واحدة‪:‬‬
‫القرار األول الصادر بتارٌخ ‪ 20.09.88‬تحت عدد ‪ 1871‬فً الملؾ االستبنافً عدد ‪ 88/724‬الذي أٌد األمر االستعجالً الذي حكم بعدم االختصاص للبث‬
‫فً طلب إعادة الحالة إلى ما كانت علٌه‪.‬‬
‫جاء فً حٌثٌات القرار االبتدابً ما ٌلً‪ ":‬حٌث إن المكتري لم ٌدل بما ٌفٌد أنه كان ٌتواجد بمحله وكان ٌشؽله وٌؤدي ثمن كرابه‪ .‬وحٌث أنه فً ظل هذه‬
‫المعطٌات فإن قاضً المستعجبلت ٌكون ؼٌر مختص إلصدار أمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه ألنه ٌظهر من خبلل ظاهر المستندات ومحتوٌات‬
‫الملؾ أن المالكٌن استرجعوا حٌازة محبلتهم بعد أن تركه المكتري مؽلقا وذلك بصفة قانونٌة"‪.‬‬
‫أما محكمة االستبناؾ التً أٌدت األمر االبتدابً قد عللت قرارها على الشكل التالً‪:‬‬
‫"حٌث لم ٌدل المست أنؾ بما ٌفٌد براءة ذمته من األكرٌة المستحقة وال ما ٌفٌد حتى استعداده ألداء الكراء المحكوم به علٌه بدلٌل تحرٌر محضر عدم وجود‬
‫ماي حجز‪ ،‬ومما ٌؤكد فعبل أنه لم ٌكن بالمحل المكترى موضوع المعاٌنة المدلى بها من جهة‪ ،‬وعدم أدابه الكراء من جهة ثانٌة وٌقر أنه كان فً حالة سفر‬
‫وأؼلق المحل مدعٌا أن ذلك كان لمدة ٌسٌرة‪ ،‬ولم ٌثبت عكس ما جاء فً المعاٌنة مما ٌكون معه القرار المستأنؾ فً محله عندما ٌصرح بعدم االختصاص‬
‫وأحال الطرفٌن لقاضً الموضوع الذي ٌملك صبلحٌة البحث إلثبات عكس ما انبنى علٌه األمر بإرجاع الحٌازة للمالكٌن‪."...‬‬
‫أما القرار االستبنافً الثانً فقد صدر بتارٌخ ‪ 10.12.91‬تحت عدد ‪ 2025‬فً الملؾ عدد ‪ 91/964‬ومن نفس الؽرفة التً أصدرت القرار األول وقد‬
‫انتهى هذا القرار إلى إلؽاء القرار االبتدابً القاضً برفض طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه بعلة عدم استطاعة المكتري أن ٌثبت تواجده الفعلً فً‬
‫المحل‪ ،‬وأن ٌثبت أنه كان ٌنفذ التزاماته التعقادٌة‪ ،‬وأن ٌثبت خبلؾ ما هو ثابت فً اإلجراءات السرٌة والعلنٌة التً أثبتت أن المحل ظل مؽلقا لمدة‬
‫طوٌلة‪.‬‬
‫وإللؽاء األمر االستعجالً المذكور اعتمدت محكمة االستبناؾ على الحٌثٌات التالٌة‪:‬‬
‫"حقا مانعاه المستأنؾ ذلك أن دعواه تستهدؾ إرجاعه إلى محله الذي كان ٌعتمره على وجه الكراء قبل صدور األمر بفتح المحل من طرؾ ربٌس‬
‫المحكمة االبتدابٌة بالفداء درب السلطان والذي نفذ بتارٌخ ‪ 17.09.90‬وحٌث استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن المكتري إذا ثبت من ظروؾ النازلة‬
‫والقرابن المحٌطة بها على أنه تخلؾ عن المحل بقصد الرجوع إلٌه ودون نٌة مؽادرة نهابٌا فإنه ٌحكم بإرجاعه على أساس أن األوامر الصادرة بفتح محل‬
‫هً قرارات مؤقتة تصدر فً ؼٌبة المكتري وأنه ال سبٌل للتظلم منها إال برفع دعوى الرجوع التً تصدر بصفة تواجهٌة أمام نفس القاضً األمر‪.‬‬
‫وحٌث أن المستأنؾ ال ٌنازع تخلفه عن المحل المكرى إال أنه ٌضفً علٌها طابعا مؤقتا وٌسعفه فً ذلك رفع دعوى الرجوع بعد شهر ونصؾ من تنفٌذ‬
‫األمر بإرجاع حٌازة المحل خصوصا إذا علمنا الصعوبات التً ٌلقاها لمعرفة السلطة التً قامت باإلرجاع وإن كانت قضابٌة ألي محكمة من محاكم‬
‫البٌضاء ٌرجع االختصاص ورقم الملؾ صحبة اإلجراءات المسطرٌة التً أجرٌت فً ؼٌبته وأنه ال ٌمكن القول بأنه لدى المؽادرة المؤقتة قد فسخ عقد الكراء‬
‫بفعله خصوصا وقد ترك بعده المعدات الخاصة بحرفته والمدونة بمحضر مأمور اإلجراء عدد ‪ 1026‬وتارٌخ ‪.17.09.90‬‬
‫وحٌث ٌتعٌن تأسٌسا على ما نوه إلٌه أعبله إلؽاء األمر المستأنؾ لكونه جانب االتجاه السلٌم بصنٌعه الذي جنح إلٌه والحكم من جدٌد بإرجاع المحل‬
‫موضوع النزاع للطاعن"‪.‬‬
‫‪11‬ـ من حقنا ونحن نناقش هذا الموضوع فقهٌا وقانونٌا أن نسأل محكمة اال ستبناؾ عن الكٌفٌة التً علمت بها بنٌة المكتري وهل إؼبلقه للمحل وتركه كان‬
‫بصفة دابمة أو بصفة مؤقتة‪ ،‬وأعتقد أنه ٌصعب إن لم ٌكن مستحٌبل معرفة نواٌا المتقاضٌن فً مثل هذه النوازل‪.‬‬
‫كما أن القول بأن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ما ذهب إلٌه القرار‪ ،‬مخالؾ للصواب كما ٌدل على ذلك القرار االستبنافً األول المشار إلى حٌثٌاته‬
‫أعبله‪.‬‬
‫‪ 12‬ـ إن ما ٌمكن استخبلصه مما سبق أنه إذا كان االجتهاد القضابً مستقرا على وجوب إرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه ألي سبب كان‪ ،‬فإنه من العبث أن‬
‫تبقى مسطرة االسترجاع معموال بها‪ ،‬ألن المشاكل والصعوبات التً تخلقها أكثر بكثٌر من المشاكل التً تحلها‪.‬‬
‫إذن ما هو العمل‪ ،‬وما البدلً؟‬
‫ج ـ رأٌنا فً الموضوع‪:‬‬
‫خبلل ما شرحناه أعبله‪ ،‬وما استعرضناه بخصوص مسطرة االسترجاع نظرٌا وتطبٌقٌا ٌتبٌن أن هذه المسطرة ال فابدة منها‪ ،‬وربما ٌكون سلوكها وباال على‬
‫سابر المتعاملٌن معها متقاضٌن وقضاة‪.‬‬
‫وهذا ما جعلنً أتراجع عن قبولها منذ حوالً سنة ونصؾ وأصبحت أقضً برفض الطلبات الموجهة إلً ـ بعلة بسٌطة وهً التالٌة (رفض الطلب لكون‬
‫‪9‬‬

‫مسطرة اإلفراغ هً الواجبة االتباع) ومن الطبٌعً أن تتدمر هٌبة الدفاع من هذا االتجاه األخٌر إال أنن تمكنت من إقناع بعضهم بأن مسطرة االسترجاع كما‬
‫هً مطبقة حاال مسطرة مضرة بحقوق المكرٌن أكثر مما هً مضرة بحقوق المكترٌن ولسد الفراغ وإٌجاد البدٌل أقترح الحلول التالٌة‪:‬‬
‫الحل األول‪ :‬هو االستؽناء بصفة نهابٌة عن مسطرة استرجاع المحبلت المهجورة والمؽلقة لكونها ؼٌر قانونٌة وخارقة للقانون الموجود وألن ضررها أكبر‬
‫من نفعها كما سبق تفصٌل ذلك فً الفقرات أعبله‪ ،‬سٌما وأن المجلس األعلى قد اعتبر أن األجدر بالحماٌة والرعاٌة هو المكتري واضع الٌد على العٌن‬
‫المكتراة ولٌس المكتري القدٌم‪.‬‬
‫الحل الثانً‪ :‬وٌتعلق بتحدٌد مجاالت تطبٌق هذه المسطرة مع االتفاق على ضوابط ومعاٌٌر موضوعٌة تحدد إطارها وإجراءاتها‪.‬‬
‫إذ على القضاء الذي ابتدع هذه المسطرة ـ وكل بدعة ضبللة كما تعلمون ـ أن ٌخلق لها شروط وضوابط ممارستها‪ ،‬حتى نتمكن بذلك من توحٌد االجتهاد‬
‫بشأنها وتفادي المساوئ التً تتسبب فٌها سواء‪ ،‬بالنسبة للمتقاضٌن أو بالنسبة للسلطة القضابٌة‪.‬‬
‫وأقترح األخذ بالحل الثانً على أن ٌكون موضوع تطبٌق مسطرة االسترجاع فً حالتٌن اثنٌن هما‪:‬‬
‫حالة ما إذا كان ترك المحل مؽلقا أو مهجورا من شأنه أن ٌقلق راحة السكان أو ٌضر بصحتهم أو أن ٌهدد العقار الذي ٌتواجد فٌه المحل مثبل بسبب انفجار‬
‫أنابٌب المٌاه وانكسار قنوات الوادي الحار‪ ...‬إلخ‪.‬‬
‫والحالة الثانٌة تتعلق بحالة وفاة المكتري دون أن ٌترك ورثة كانوا ٌقٌمون معه فً العٌن المكتراة قٌد حٌاته‪ ،‬وكثٌرا ما تكون الوفاة داخل المحل‪ ،‬وتعمد‬
‫الشرطة أو السلطة اإلدارٌة إلى إؼبلق المحل ووضع األختام علٌه‪.‬‬
‫وال أعارض فً إضافة حاالت أخرى ستظهر أثناء المناقشة وتبادل الرأي فً هذا الموضوع‪.‬‬
‫قد ٌسأل سابل ما البدٌل بالنسبة لباقً الحاالت فٌكون الجواب هو سلوك المسطرة التواجهٌة سواء كان السبب هو ترك العٌن بدون استعمال‪ ،‬أو تركها على‬
‫حالة تضر بها ضررا كبٌرا أو أن ٌكون السبب هو إخبلل المكتري بالتزاماته التعاقدٌة أو القانونٌة‪.‬‬
‫وما على المعنً باألمر إال سلوك مسطرة اإلفراغ المنصوص علٌها قانونٌا‪ ،‬وأن اإلجراءات ٌجب عند االقتضاء أن تبلػ إلى القٌم‪.‬‬
‫إذ بصدور حكم موضوعً‪ ،‬وقٌام القٌم بواجبه نتوصل إلى إصدار حكم قار ال ٌمكن أن ٌؽٌر إال بسلوك طرق الطعن المحددة قانونا‪.‬‬
‫تلكم كانت بعض اآلراء والمبلحظات التً ارتأت إبداءها إلٌجاد حل لهذه المعضلة‪ ،‬وأملً أن أكون موفقا إلى وضع المشكلة فً إطارها الصحٌح‪ ،‬راجٌا من‬
‫الجمٌع أن نعمل على إٌجاد الحلول المبلبمة والناجعة للمسألة‪ ،‬ألن تركها على حالها ال ٌخدم ال مصلحة القضاء وال مصلحة المتقاضٌن‪.‬‬
‫وهللا ولً التوفٌق‪.‬‬
‫محمد أكرام‬

‫‪10‬‬

‫دور القضاء فً مسطرة التحفٌظ العقاري من خبلل اجتهادات المجلس األعلى‬
‫ذ‪ .‬جٌبللً بوحبص‬
‫قاضً بابتدابٌة الرباط‬
‫ونحن بصدد تناول دور القضاء فً مسطرة التحفٌظ البد أن نستحضر اإلطار التارٌخً لدخول ظهٌر ‪ 13‬ؼشت ‪ 1912‬حٌز التطبٌق‪ ،‬هذا اإلطار الذي‬
‫تحدده المرجعٌات التالٌة‪:‬‬
‫أوال‪ :‬إن هدؾ المستعمر كان هو االستحواذ على األراضً فكان البد من خلق إطار قانونً ٌبرر شرعة ذلك‪.‬‬
‫ثانٌا‪ :‬العمل على تقسٌم مسطرة التحفٌظ وجعلها مسطرة إدارٌة فً مجملها وال تصٌح مسطرة قضابٌة إال فً حالة وجود تعرضات عجزت المرحلة اإلدارٌة‬
‫عن استٌعابها‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬تهمٌش دور القضاء وتقٌٌده بمقتضٌات تشرٌعٌة ورادة فً الظهٌر حتى ال ٌلعب الدور المنوط به فً حماٌة الحقوق‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬إن الوضعٌة التً كان ٌعٌشها المؽرب من انتشار األمٌة ورفض كل ما هو أجنبً بما فٌه األنظمة القانونٌة المستوردة جعلت هذا الظهٌر ٌستفٌد منه فً‬
‫ؼالب األحٌان األجانب والعمبلء‪.‬‬
‫كما أن التعرضات كانت تتمٌز بكونها قلٌلة بالنظر النعدام الوعً بأهمٌة مسطرة التحفٌظ ومن تم كان دور القضاء هامشٌا‪.‬‬
‫على العموم ٌتضح من خبلل هذه المرجعٌات أنه كان هناك حصار تشرٌعً على القضاء حتى ال ٌلعب الدور األساسً فً مسطرة التحفٌظ هذا الحصار‬
‫التشرٌعً الذي دعمه حصار و اقعً ٌتمثل فً عدم استٌعاب المؽاربة لمسطرة التحفٌظ فً بداٌتها ومن ثم أثر ذلك على عدد التعرضات التً تصل بٌن ٌدي‬
‫القضاء‪.‬‬
‫ولكن مع توالً السنٌن حاول االجتهاد القضابً فك هذا الحصار التشرٌعً وذلك بمحاولته خلق قواعد جدٌدة من جهة والتعامل مع القواعد المتواجدة من‬
‫جهة ثانٌة تعامبل إٌجابٌا بهدؾ تفعٌل دوره كحارس للحقوق دون الخروج عن الفلسفة العامة لنظام التحفٌظ‪ ،‬والتً ٌمكن تلخٌص أهدافها فً خلق األرضٌة‬
‫المتٌنة للبنٌة العقارٌة وتطهٌرها وإعطابها الحجٌة التً تستحقها‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة أوال إلى تناول هذا الموضوع لن ٌكون بالتركٌز على الجانب التشرٌعً ألن ذلك سٌكون من باب تحصٌل حاصل وٌمكن اعتماد المراجع‬
‫العامة لذلك سٌكون التركٌز على جانب تعامل االجتهاد القضابً‪.‬‬
‫بخصوص هذا النقطة ٌتبٌن أن االجتهاد القضابً حاول أن ٌتعامل إٌجابٌا مع ما هو متواجد من نصوص تشرٌعٌة كما حاول أن ٌخلق قواعد أن نسمٌها بقواعد‬
‫قضابٌة وٌمكن أن نقسم تعامل االجتهاد القضابً مع مسطرة التحفٌظ إلى مستوٌٌن‪.‬‬
‫المستوى األول‪:‬‬
‫وهو محاول إقراره العدٌد من القواعد المسطرٌة فً رواج دعوى مطلب التحفٌظ أمامه وهذه القواعد تتمٌز عن قواعد المسطرة المدنٌة‪.‬‬
‫المستوى الثانً‪:‬‬
‫هو محاولة التعامل إٌجابٌا مع التعرضات باعتبار هذه األخٌرة هً مجال اختصاصه فمن خبللها ٌضع ٌداه على النزاع‪.‬‬
‫المبحث األول‪ :‬القواعد المسطرٌة فً دعاوى طالب التحفٌظ‬
‫من خبلل التفحص واالطبلع على بعض القرارات ٌتبٌن أنها حاولت من جهة عدم اعتبار الشكلٌات المسطرٌة المنصوص علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة‬
‫واجبة التطبٌق فً دعاوى مطالب التحفٌظ حتى فً حالة عدم التنصٌص على هذه القواعد فً ظهٌر التحفٌظ العقاري كما حاولت من جهة ثانٌة التمسك‬
‫بخصوصٌات المسطرة المنصوص علٌها فً ظهٌر ‪.1913‬‬
‫المطلب األول‪ :‬استبعاد قواعد قانون المسطرة المدنٌة فً دعاوى مطالب التحفٌظ‬
‫نجد فً هذا المجال العدٌد من القرارات ففً قرار تحت عدد ‪ 827‬بتارٌخ ‪ 3‬أبرٌل ‪ 1985‬فً الملؾ المدنً ‪ 98/745‬ذهب المجلس األعلى إلى أن‬
‫عدم التعرٌؾ بأطراؾ النزاع وفقا لما تقتضً به المسطرة المدنٌة فً المادة ‪ 142‬فً مقال االستبناؾ ال ٌشكل إجراءا جوهرٌا‪.‬‬
‫وجاء بالعلل التالٌة‪:‬‬
‫"حٌث ٌتبٌن أن القرار المطعون فٌه قد تنحى عن الصواب حٌنما قضى بعدم قبول االستبناؾ شكبل استنادا لمقتضٌات الفصل ‪ 142‬من ق‪.‬م‪.‬م الذي ٌوجب أن‬
‫ٌتضمن المقال األسماء الشخصٌة والعابلٌة لكل من المستأنؾ علٌه على أن موضوع النزاع ٌتعلق بطلب تحفٌظ عقار مما ٌحتم تطبٌق الفصل ‪ 42‬من ظهٌر‬
‫‪ 12‬ؼشت ‪ 1913‬بشأن التحفٌظ العقاري الذي تعتبر تنصٌصاته آمرة ما دام النزاع منحصرا بٌن طالب التحفٌظ والمتعرضٌن حتى ولو لم ٌتضمن المقال‬
‫االستبنافً اسم المستأنؾ علٌما المتعرضٌن‪.‬‬
‫كما ٌبلحظ أن استبعاد قواعد المسطرة المدنٌة لم ٌقتصر على شكلٌات المقال االستبنافً بل تجاوزه إلى شكل األحكام‪ ،‬فمن الشكلٌات الضرورٌة للحكم تحت‬
‫طابلة البطبلن هً تضمنه ألسماء أطراؾ الدعوى إال أن قرار المجلس األعلى الصادر بتارٌخ ‪ 1983/1/19‬تحت عدد ‪ 73‬اعتبر أن عدم اإلشارة إلى أسماء‬
‫أطراؾ الدعوى ال ٌؤثر فً الحكم ما دام أن مطلب التحفٌظ المتواجد‪.‬‬
‫بالملؾ ٌشتمل على جمٌع هذه األسماء معلبل قراره بما ٌلً‪ ":‬لكنه عبلوة على أن مقتضٌات الفصل ‪ 50‬من ق‪.‬م‪.‬م المحتج به ٌتعلق بالبٌانات الواجب‬
‫التنصٌص علٌها فً أحكام المحاكم االبتدابٌة فإن إؼفال المحكمة لذكر وسابل األطراؾ وما إذا كانوا حضروا جلسات المناقشة وأدلوا بمذكرات أم ال لٌس من‬
‫البٌانات اإللزامٌة فإن إؼفال القرار المطعون فٌه التنصٌص على باقً أسماء الورثة لم ٌحصل منه أي ضرر للطاعن ما دام أن مطلب التحفٌظ الموجود‬
‫بالملؾ ٌشتمل على جمٌع أسماء الورثة مما تكون معه الوسٌلة فً جمٌع فروعها ؼٌر مرتكزة على أساس"‪.‬‬
‫وهذه القاعدة التً انتهجها المجلس األعلى والمتمثلة فً استبعاد قواعد المسطرة المدنٌة امتدت حتى إلى حد عدم تبلٌػ األحكام الصادرة فً مطالب التحفٌظ‬
‫وفقا لما تقضً به المادة ‪ 40‬من ق‪.‬م‪.‬م بالجلسة بل ٌتعٌن تبلٌػ ملخص من الحكم مع اإلشارة إلى إمكان استبنافه داخل األجل ووفقا للمادة ‪ 40‬من ظهٌر‬
‫التحفٌظ لكون المقتضٌات الخاصة واجبة التطبٌق على المقتضٌات العامة وهو ما ٌستشؾ من خبلل القرار الصادر تحت عدد ‪ 11‬بتارٌخ ‪1990‬ملؾ مدنً‬
‫عدد ‪.84/1140‬‬
‫كما نجد أن المجلس األعلى ذهب إلى أن المسطرة الكتابٌة وضرورة االستعانة بمحام والمنصوص علٌها فً المادة ‪ 31‬من ظهٌر ‪ 15‬شتنر ‪ .1993‬بمثابة‬
‫قانون ٌتعلق بتنظٌم مهنة المحاماة ؼٌر ضرورٌة بالنسبة لدعاوى مطالب التحفٌظ القرار عدد ‪ 934‬الصادر بتارٌخ ‪ 1968‬أبرٌل ‪ 1992‬فً ملؾ الؽرفة‬
‫المدنٌة ‪.87/1401‬‬
‫‪11‬‬

‫وعلى أي فإن موقؾ المجلس األعلى كان أكثر صراحة فً قرارٌن صادرٌن له األول تحت عدد ‪ 229‬صادر بتارٌخ ‪ 15‬ماي ‪ 1968‬والذي جاء بما ٌلً‪:‬‬
‫" ال تخضع مسطرة التحفٌظ لمقتضٌات قانون المسطرة المدنٌة ما عدا فً األحوال المنصوص علٌها صراحة"‪.‬‬
‫والثانً تحت عدد ‪ 339‬الؽرفة امدنٌة ملؾ رقم ‪ 1418‬بتارٌخ ‪ 27‬أكتوبر ‪ 1977‬والذي جاء بما ٌلً‪:‬‬
‫" الظهٌر المطبق على العقارات المحفظة ال ٌشترط أي شكل معٌن للتبلٌػ كما أنه ال ٌحٌل على قواعد المسطرة المدنٌة"‪.‬‬
‫من خبلل ما ذكر أعبله ٌتبٌن أن المجلس األعلى حاول أن ٌقلص تطبٌق المقتضٌات الواردة فً قانون م‪.‬م فً دعاوى مطالب التحفٌظ ولعل التبرٌر الذي جعل‬
‫اجتهاد المجلس األعلى ٌنحو هذا المنحى هو محاولة جعل تلك الدعاوى تسٌر بالسرعة البلزمة دون أن تؽرق فً الشكلٌات المنصوص علٌها فً ق‪.‬م‪.‬م والتً‬
‫من شأنها إطالة أمد النزاع وقد ارتكز اجتهاده هذا تارة على كون ذلك ال ٌشكل ضررا لؤلطراؾ وتارة أخرى لكون ؼالبٌة الشكلٌات منصوص علٌها فً‬
‫الظهٌر تبناها المجلس األعلى وهو ما سٌظهر لنا من خبلل تناولنا لذلك فً المطلب الثانً‪.‬‬
‫المطلب الثانً‪ :‬خصوصٌات المسطرة المنصوص علٌها فً ظهٌر ‪.1913‬‬
‫فً هذا المجال ٌبلحظ أن المجلس األعلى حاول التقٌد بما تنص علٌه مقتضٌات ظهٌر التحفٌظ العقاري عوض التقٌد بقانون المسطرة المدنٌة وكمثال على ذلك‬
‫نسوق القرارات التالٌة‪:‬‬
‫قرار أول صادر بتارٌخ ‪ 15‬شتنبر ‪ 1983‬فً الملؾ المدنً عدد ‪ 95-317‬والذي ذهب بخصوص المقال االستبنافً المتعلق بدعوى مطلب التحفٌظ إلى عدم‬
‫التعرض فٌه بالضرورة ألوجه االستبناؾ المقرر استنادا لما تقضً به المادة ‪ 42‬من ظهٌر مسطرة التحفظ حٌث جاء بالعلل التالٌة‪ ":‬وحٌث إنه لذلك ( أي ما‬
‫تقضً به المادة ‪ )42‬ال ٌكون المستأنؾ فً مس طرة التحفٌظ ملزما باإلدالء بأسباب استبنافه ووسابل دفاعه داخل أجل محدد إ ال بعد توجٌه أمر إلٌه بذلك من‬
‫طرؾ المستشار المقرر الذي لم ٌحدد له أجل"‪.‬‬
‫وإذا كانت هذه القاعدة فً رأٌنا تعمل على حماٌة أطراؾ الدعوى وذلك بفتح المجال واسعا ألطراؾ الدعوى لتقدٌم أوجه استبنافهم وذلك بالزٌادة فً المدة‬
‫وذلك إلى حٌن صدور إشعار المستشار المقرر فإنها تعمل من جهة ثانٌة إلى إطالة أمد النزاع‪.‬‬
‫وهناك قرار ثان تحت عدد ‪ 1411‬صادر بتارٌخ ‪ٌ 18‬ولٌوز ‪ 1984‬ملؾ مدنً ‪ 85/026‬ذهب إلى أن المحكمة ٌتعٌن علٌها فً حالة الطعن فً مقرر‬
‫المحافظ القاضً باعتبار عملٌات التحفٌظ كأن لم تكن أن تتأكد من كون هذا األخٌر قد قام بتوجٌه إنذار بالقٌام بإجراءات متابعة التحفٌظ طبقا لما تقضً به‬
‫المادة ‪ 50‬من ظهٌر التحفٌظ واعتبر أن عدم احترام ذلك ٌجعل الحكم الذي لم ٌأخذ بعٌن االعتبار ذلك خارقا للقانون حٌث جاء بالعلل التالٌة‪ ":‬حقا إن المحكمة‬
‫لما أٌدت الحكم االبتدابً القاضً برفض الدعوى لعدم إثبات أن الطاعن قام بما ٌوجبه علٌه الفصل ‪ 50‬من ظهٌر ‪ 12‬ؼشت ‪ 1912‬قبل أن ٌطلع على ملؾ‬
‫القضٌة الذي كان ٌجب أن ٌحال علٌها من طرؾ المحافظ لتتأكد من تلقاء نفسها من أن هذا األخٌر قام بإنذار الطاعن قبل أن ٌتخذ مقرره المطعون فٌه تكون قد‬
‫خرقت المقتضٌات المشار إلٌها أعبله وعرضت قرارها للنقض"‪.‬‬
‫وهذا القرار بانتهاجه هذا السبٌل ٌحاول فً رأٌنا تكرٌس سٌاسة التحفٌظ لكونه ٌعطً طالب التحفٌظ إمكانٌة لتحفٌظ عقاره وذلك حتى فً حالة عدم وضع‬
‫الوثابق البلزمة فبل تنزع علٌه صفة طالب التحفٌظ وال تلؽى عملٌات التحفٌظ إال إذا توصل بقرار المحافظ العقاري الذي ٌنذره بضرورة القٌام بإجراءات‬
‫متابعة التحفٌظ وعلى هذا األخٌر أن ٌقوم بذلك‪.‬‬
‫هذه بصفة عامة بعض الخصوصٌات المتعلقة باإلجراءات المسطرٌة بخصوص دعاوى مطالب التحفٌظ لكن فً رأٌنا تبقى القواعد التً ابتدعها االجتهاد‬
‫القضابً بخصوص التعرضات هً المجال الخصب لبلجتهاد القضابً باعتباره كما أسلفنا القول هو مجال اختصاصه وهو المنفذ الذي ٌضع من خبلله ٌده‬
‫على النزاع‪.‬‬
‫المبحث الثانً‪ :‬حدود صبلحٌة المحكمة للبت فً التعرضات‬
‫إن المادة السابعة والثبلثٌن من قانون التحفٌظ فً فقرتها الثانٌة تحدد إطار صبلحٌة محكمة التحفٌظ فٌما ٌتعلق بدعاوى مطالب التحفٌظ ذلك أنها تنص على ما‬
‫ٌلً‪ ":‬إن المحكمة تبت فً وجود الحق المدعى فٌه من قبل المتعرضٌن ونوعه ومحتواه ومداه وتحٌل األطراؾ قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي له‬
‫وحده النظر فً قبول التحفٌظ أو رفضه كبل أو بعضا وذلك مع االحتفاظ بحق الطعن المنصوص علٌه فً الفصل ‪.96‬‬
‫واالجتهاد القضابً فً تعامله مع هذه الفقرة خلق العدٌد من القواعد وٌمكن تقسٌمها إلى قاعدة ربٌسٌة وهً اعتبار المتعرض بمثابة مدع وبالتالً ٌقع علٌه‬
‫عبء اإلثبات وهو موضوع المطلب األول وقواعد ثانوٌة مرتبطة بهذه القاعدة وهً عدٌدة ومتعددة وسوؾ نعالجها فً مطلب ثانً‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬اعتبار المتعرض بمثابة مدع وبالتالً ٌقع علٌه عبء اإلثبات‬
‫إن هذه القاعدة لٌست بالجدٌدة وإنما كانت متواجدة فً عهد االستعمار أمام المحاكم وكرست بعد ذلك فً عهد االستقبلل وفً هذا المجال نجد العدٌد من‬
‫القرارات تمثل لها بالقرار المدنً عدد ‪ 165‬الصادر بتارٌخ ‪ 1968/3/20‬والذي جاء بما ٌلً‪ ":‬إن طلب التحفٌظ ٌعطً لصاحبه صفة المدعى علٌه وال ٌجب‬
‫علٌه اإلدالء بحجة حتى ٌدعم المتعرض تعرضه بحجة قوٌة‪.‬‬
‫ولكن قد ٌطرح تساؤل فً حالة تعدد المطالب على نفس العقار فمن هو المتعرض وبالتالً ٌكون هو المدعً؟ نجد قرار محكمة االستبناؾ بالرباط الصادر‬
‫بتارٌخ ‪ 1928/11/10‬تحت عدد ‪ٌ 751‬جٌب على ذلك بما ٌلً‪ٌ ":‬بقى صاحب المطلب األول من حٌث التارٌخ محافظا على صفة المدعى علٌه فً الدعوى‬
‫حالة حدوث تنازع مطلبٌن إثر إٌداع مطلب التحفٌظ الحق من طرؾ المتعرض وٌبقى صاحب المطلب الثانً من حٌث التارٌخ متعرضا إزاء األول وهو ملزم‬
‫بجمٌع اإلٌداعات الواجبة على المدعً"‪.‬‬
‫فهذا القرار والذي تبناه قضاء مرحلة االستقبلل ذه ب إلى اعتبار صاحب المطلب الثانً من حٌث التارٌخ هو المتعرض وبالتالً ٌنزل منزلة المدعى وهذا‬
‫االجتهاد فً رأٌنا ٌعمل على تحفٌز األشخاص على تحفٌظ العقارات‪ ،‬فالعمل على إٌداع مطلب التحفٌظ من طرؾ شخص معٌن ٌجعله فً مركز قانونً متمٌز‬
‫وهو مركز مرٌح لكونه ال ٌحمله عناء إثبات ما ٌدعٌه فً حالة نشوب نزاع بل ٌقع ذلك على عاتق المتعرض أو طالب التحفٌظ البلحق‪.‬‬
‫وفً تبرٌره لهذا المنحى فً اعتبار المتعرض بمثابة مدع فإن االجتهاد القضابً ٌعتبر أن المتعرض بتعرضه ضد مطلب التحفٌظ ٌعطً مٌبلدا للنزاع‪.‬‬
‫لكن هذا التبرٌر ٌبقى فً رأي البعض ؼٌر مبنً على أساس قانونً لكون العقار فٌطور التحفٌظ مازال خاضعا لقواعد الفق اإلسبلمً وهذا األخٌرة ٌعتد‬
‫بقرٌنة الحٌازة لتحدٌد مركز المدعً من المدعى علٌه‪.‬‬
‫وهذا الرأي له وجاهته القانونٌة بالنظر لما سار علٌه االجتهاد القضابً خاصة إذا علمنا أن هذا االجتهاد هو من رواسب عهد االستعمار الذي كان هدفه‬
‫األساسً االستحواذ على األراضً‪.‬‬
‫لكن ما ٌبلحظ أن االجتهاد القضابً حاول إدخال تعدٌبلت على هذه القاعدة محاوال الحد من اطبلقٌتها وهذا ما سوؾ ٌتبٌن لنا من خبلل المطلب الثانً‪.‬‬
‫المطلب الثانً‪ :‬بعض القواعد األخرى التً خلقها االجتهاد القضابً بخصوص التعرضات‪:‬‬
‫‪12‬‬

‫أهم قاعدة حاول االجتهاد القضابً من خبللها التقٌٌد من اطبلقٌة قاعدة اعتبار المتعرض بمثابة مدع هً تلك التً خلقها فً العقود األخٌرة والتً أعطت‬
‫لمحكمة التحفٌظ الصبلحٌة لتفحص الحجج المدلى بها من طرؾ طالب التحفٌظ ومقارنتها مع تلك المدلى بها من طرؾ المتعرض قصد الترجٌح بٌنهما‪.‬‬
‫وفً هذا المجال نجد العدٌد من القرارات نذكر منها القرار المدنً عدد ‪ 242‬الصادر بتارٌخ ‪ 1970/5/13‬والذي جاء بالعلل التالٌة‪:‬‬
‫" وإن كان الفصل ‪ 37‬من ظهٌر ‪ 12‬ؼشت ‪ 1913‬المتعلق بالتحفٌظ العقاري ٌنص على أن المحكمة تبت فٌما ٌخص وجود ومدى الحق المدعى به من‬
‫طرؾ المتعرضٌن إال أن هذا النص ال ٌمنع قضاة الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها من لدن األطراؾ لٌقارنوا بٌن قوة إثبات كل رسم وذلك لما‬
‫ٌملكون من كامل السلطة فً هذا الشأن"‪.‬‬
‫وهذا ا لقرار صابب لكونه لم ٌكتؾ بمنح االمتٌاز لطالب التحفٌظ كما كان االجتهاد قدٌما‪ ،‬بل حاول أن ٌجعل أطراؾ الدعوى متساوون وأعطى الصبلحٌة‬
‫للمحكمة للترجٌح بٌن حجج كبل الطرفٌن وهذا من شأنه الحفاظ على حقوق المتعرض وعدم هضم هذه الحقوق بحجة ضرورة اإلسراع بمسطرة التحفٌظ‪.‬‬
‫وإن كنا نشٌر فً األخٌر أن هناك قاعدة أقرها االجتهاد القضابً وتتمثل فً ضرورة احتراز المحكمة من البت فً النزاعات المثارة بٌن المتعرضٌن ضد‬
‫بعضهم البعض واكتفابها فقط بالبت فً التعرض الموجه لمطلب التحفٌظ من شأنه إطالة أمد النزاع بخصوص نفس العقار‪.‬‬
‫" فالمتعرض الذي حكم بصحة تعرضه ال ٌكون بمنأى عن تعرض المتعرضٌن اآلخرٌن على المطلب الذي ٌتقدم به لتحفٌظ العقار رؼم أنهم قد سبق أن‬
‫ظهروا إلى جانبه فً مسطرة التحفٌظ السابقة وبخصوص نفس الموضوع وثانٌها أن تطبٌق مبدأ عدم جواز الفصلٌن المتعرضٌن بحذافٌره قد ٌؤدي إلى الحكم‬
‫بصحة عدة تعرضات فً أن واحد مع أنها منصبة جمٌعها على نفس الحق"‪.‬‬
‫خاتمـــة‪:‬‬
‫كخبلصة ٌمكن من خبلل االجتهادات التً تم تحلٌلها أعبله استنتاج أن االجتهاد القضابً حاول أن ٌتعامل تعامبل إٌجابٌا مع ظهٌر ‪ 1913‬وذلك لخلقه لقواعد‬
‫مسطرٌة بشأن دعاوى مطالب التحفٌظ ذهب من خبللها إلى عدم تبنً قواعد المسطرة المدنٌة والتركٌز على خصوصٌة القواعد المسطرٌة الواردة‬
‫فٌظهٌر‪ 1913‬والتً تهدؾ فً مجملها إلى اإلسراع بعملٌة التحفٌظ وعدم اإلؼراق فً شكلٌات ال طابل ٌرجى منها كما أنه حاول أن ال ٌقتصر بخصوص‬
‫التعرضات على ما سطره المشرع فً المادة ‪ 37‬من الظهٌر وعلى ما ابتدعه االجتهاد القضابً إبان الحماٌة من اعتبار المتعرض مدعٌا وبالتالً ٌقع علٌه‬
‫عبء اإلثبات فلطؾ من هذه القاعدة وأعطى لمحكمة التحفٌظ الصبلحٌة لمقارنة حجج كل من طالب التحفٌظ والمتعرض تحقٌقا لنوع من العدالة‪ ،‬وإن كان‬
‫موقؾ االجتهاد القضابً بخص وص بعض النقط التً تؤثر سلبا على مسطرة التحفٌظ لم ٌعرؾ رد فعل إٌجابً من طرفه ونخص بالذكر هنا موقفه بخصوص‬
‫مدى صبلحٌة المحكمة بالبت فً التعرضات فٌما بٌنها مما ٌحتاج من طرفه مراجعة هذه المواقؾ بهدؾ إٌجاد حلول لها ٌكون هدفها اإلسراع بمسطرة‬
‫التحفٌظ دون المساس بحقوق األطراؾ‪.‬‬
‫الهوامش‬
‫(‪" )1‬صبلحٌة محكمة التحفٌظ للبت فقط ووجوبا فً حدود التعرضات" مقال لؤلستاذ شعٌب محمد ناجً منشور بمجلة " المناظرة" عدد ‪ٌ 2‬ونٌو ‪.1997‬‬

‫‪13‬‬


Aperçu du document مقالات في العقار مجلة المرافعة.pdf - page 1/13

 
مقالات في العقار مجلة المرافعة.pdf - page 2/13
مقالات في العقار مجلة المرافعة.pdf - page 3/13
مقالات في العقار مجلة المرافعة.pdf - page 4/13
مقالات في العقار مجلة المرافعة.pdf - page 5/13
مقالات في العقار مجلة المرافعة.pdf - page 6/13
 










Documents récents du même auteur


bibliotdroit.com   17 mars 2017
bibliotdroit   5 mars 2017
bibliotdroit.com   18 février 2017
bibliotdroit.com   2 février 2017
bibliotdroit.com   29 janvier 2017
bibliotdroit.com   20 décembre 2016
bibliotdroit.com   25 novembre 2016
bibliotdroit.com   16 novembre 2016
bibliotdroit.com   16 novembre 2016
bibliotdroit.com   15 novembre 2016
bibliotdroit.com   15 novembre 2016
bibliotdroit.com   15 novembre 2016
bibliotdroit.com (2)   15 novembre 2016
bibliotdroit.com   15 novembre 2016
bibliotdroit.com   15 novembre 2016
bibliotdroit   1er novembre 2016
jhg   29 octobre 2016
2   28 octobre 2016
2   7 octobre 2016
namadijj   24 septembre 2016



Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site Fichier PDF. Identifiant unique du document: 00419496.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.